بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ وَ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ
10709- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ
جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ
10710- وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِيَّ
أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ
الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ أَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ
نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ
تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ جَمَاعَةٌ مَجَازِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ وَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَهُ يُضَاعَفُ
بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ إِرَادَةِ الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّهُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ
10711- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ
10712- قَالَ وَ قَالَ ع الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ
10713- قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ
أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ
10714- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
10715- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
10716- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ
الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ وَ لَعَلَّهُ تُرِكَ هُنَا لِقِلَّةِ
ثَوَابِ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِنُدُورِ تَحَقُّقِ عَدَالَةِ الْمَرْأَةِ لِتَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
وسائل الشيعة ج : 8 ص : 299
source : دار العرفان / وسائل الشيعة