أولاً : افتاء فقهاء العامّة بجواز التقية في لب العقيدة وجوهرها :
ويدل عليه أمور :
1 ـ قولهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالايمان ، عند الاكراه عليها (1).
____________
1) الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 180 . وأحكام القرآن | ابن العربي المالكي 3: 1177 | 1182 . والمبسوط | السرخسي الحنفي 24 : 48 . وبدائع الصنائع | الكاساني الحنفي 7 :
=
( 146 )
وقد مرّ في دليل الاجماع أكثر من تصريح لهم بالاجماع على ذلك .
2 ـ تجويزهم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال التقية (1).
3 ـ تجويزهم أيضاً السجود إلى الصنم في مالو أُكره المسلم عليه (2).
وإذا كان كل هذا جائزاً عندهم في حال التقية ، فمن باب أولى جوازها عندهم في سائر أصول العقيدة ، بل وفي سائر فروعها أيضاً . وكيف ينال المسك وتسلم فأرته ؟
ثانياً : افتاؤهم بجواز التقية في الآداب والاخلاق العامّة :
ويدل عليه قول الشيخ المراغي : «ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع» (3).
ولعلّ في مداراة الفرقة الوهابية لسائر المسلمين في عدم تهديم قبر
____________
=
175 ، ط2 ، دار الكتاب العربي ، بيروت | 1402 هـ . وأحكام القرآن | محمد بن ادريس الشافعي 2: 114 ـ 115 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1400 هـ . والمغني | ابن قدامة الحنبلي 8 : 262 ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت | 1404 هـ .
1) فتاوى قاضيخان | الفرغاني الحنفي 5 : 489 وما بعدها ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ، ط4، دار إحياء التراث العربي ، بيروت | 1406 هـ .
2) الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي 10 : 180 . وتفسير ابن جزي الكلبي المالكي : 366 دار الكتاب العربي ، بيروت | 1403 هـ .
3) تفسير المراغي 3 : 136 ـ 137 ، وقد صرّح بجواز المداراة المعتزلة كما في مسائل الهادي يحيى ابن الحسين الرسي المعتزلي : 107 نقلناه من معتزلة اليمن | علي محمد زيد : 190 ، ط2 ، دار العودة ، بيروت | 1405 هـ ، وكذلك الخوارج الاَباضية كما في المعتبر لاَبي سعيد الكديمي الاَباضي 1 : 212 طبع وزارة التراث القومي في سلطنة عُمان | 1405 هـ .
( 147 )
النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظهارهم في ذلك بخلاف ما يعتقدون بشأن هدم القبور مطلقاً خير دليل على تقيتهم المداراتية .
ثالثاً : افتاؤهم بجواز التقية في العبادات :
ونكتفي بأهم العبادات التي جوزوا التقية فيها وقس عليها ما سواها .
1 ـ جواز التقية في الصلاة خلف الفاسق :
مرّ سابقاً عن ابن قدامة الحنبلي قوله : «لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، فيصليان بمكان واحد من البلد ، فان من خاف منه إن تَرَكَ الصلاة خلفه ، فإنّه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة» .
2 ـ جواز ترك الصلاة تقية :
اتفق المالكية والحنفية والشافعية على جواز ترك الصلاة المفروضة في مالو أُكره المسلم على تركها (1).
3 ـ جواز الافطار في شهر رمضان تقية :
صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الاثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الاكراه عليه (2).
4 ـ الافتاء العجيب بشأن الافطار المتعمد قبل الاكراه عليه :
ومن الفتاوى العجيبة الداخلة في دائرة التقية عند الاحناف ، ما رواه
____________
1) الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها . والمبسوط | السرخسي الحنفي 24 : 48 . والاَشباه والنظائر | السيوطي الشافعي : 207 ـ 208 .
2) الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . والمبسوط | السرخسي الحنفي 24 : 48 . وفتاوى قاضيخان | الفرغاني الحنفي 5 : 487 . والاَشباه والنظائر | السيوطي الشافعي : 207 ـ 208 .
( 148 )
ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنّه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على افطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فانه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة (1)!!
5 ـ سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرهاً في شهر رمضان :
قال الفرغاني : «لو أُكرِه الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء» (2).
رابعاً : افتاؤهم بجواز التقية في المعاملات :
القسم الاَول ـ العقود :
وتقتصر على بعض مسائله وهي :
1 ـ جواز التقية في البيع والشراء : تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية(3)، كما صححها غيرهم كالظاهرية (4).
2 ـ جوازها في الوكالة : صرّح القرطبي المالكي ـ كما مرَّ في تقية أصحاب الكهف ـ بالاتفاق على صحة توكيل الانسان حال التقية ، فراجع .
3 ـ جوازها في الهبة : وهي أيضاً مما تصح فيه التقية عند المالكية
____________
1) فتاوى قاضيخان | الفرغاني 5 : 487 .
2) فتاوى قاضيخان | الفرغاني 5 : 487 .
3) البحر المحيط | أبو حيان المالكي 2 : 224 . وبدائع الصنائع | الكاساني الحنفي 7 : 175 . ومجمع الاَنهر في شرح ملتقى الاَبحر | داماد أفندي الحنفي 2 : 431 ـ 433 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .
4) المحلّى | ابن حزم 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406 .
( 149 )
والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الاكراه عليها (1).
القسم الثاني ـ الايقاعات :
ونكتفي منها بالصور الآتية :
1 ـ جواز التقية في الطلاق : لو طلق الاِنسان زوجته تقية بسبب الاكراه ، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟
اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه .
فمن اجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لاَنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره .
وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ؛ لاَنّه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبدالله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عبدالعزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، واسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني (2).
____________
1) البحر المحيط | أبو حيان المالكي 2 : 424 . وبدائع الصنائع | الفرغاني الحنفي 7 : 175 ، والمحلى | ابن حزم 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406 .
2) المغني | ابن قدامة الحنبلي 8 : 260 مسألة 5846 .
( 150 )
وهو الصحيح الذي عليه المالكية (1)والشافعية (2)والحنبلية (3)، كما اختاره بعض فقهاء الاحناف (4).
2 ـ جوازها في العتق : تجوز التقية فيه عند المالكية (5)، وغيرهم (6)، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقية ، لحصوله من غير رضا المُعتِق .
3 ـ جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : «ليس على مقهور يمين» (7).
أقول : صرّح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح (8)وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية (9)ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه
____________
1) المدونة الكبرى | مالك بن أنس 3 : 29 كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض أورده تحت عنوان (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران) ، مطبعة السعادة ، مصر . والكافي في فقه أهل المدينة المالكي | ابن عبدالبر : 503 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1407 هـ . والجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 1 : 180 .
2) أحكام القرآن | الكيا الهراسي الشافعي 3 : 246 .
3) المغني | ابن قدامة 8 : 260 مسألة : 5846 .
4) بدائع الصنائع 7 : 175 .
5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 503 .
6) بدائع الصنائع 7 : 175 .
7) المجموع شرح المهذب | النووي الشافعي 18 : 3 ، دار الفكر ، بيروت .
8) أحكام القرآن | محمد بن ادريس الشافعي 2 : 114 ـ 115 .
9) أحكام القرآن | ابن العربي المالكي 3 : 1177 | 1182 . وتفسير ابن جزي المالكي : 366 .
( 151 )
لاحنث عند الاكراه على اليمين الكاذبة(1) وهذا هو محل اتفاق فقهاء الاَحناف (2) .
وقد كان مالك بن أنس يقول لاَهل المدينة في شأن بيعتهم للطاغية المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين (3) يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن للثورة على المنصور .
____________
1) الجامع لاحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 191 .
2) بدائع الصنائع 7 : 175 ، واُنظر تفصيل فتاوى الحنفية بشأن موارد التقية في اليمين الكاذبة وغيرها في مصادرهم التالية :
1 ـ البحر الرائق | ابن نجيم 8 : 70 .
2 ـ تحفة الفقهاء | السمرقندي 3 : 273 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1405 هـ .
3 ـ تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين | محمد رشيد الرافعي 2 : 278 ، ط3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت | 1407 هـ .
4 ـ رد المحتار على الدر المختار| ابن عابدين 5: 80 ، ط2 ، دار احياء التراث العربي، بيروت | 1407 هـ .
5 ـ شرح فتح الغدير | ابن همام 8 : 65 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .
6 ـ غمز عيون البصائر | شهاب الدين الحموي 3: 203 و4 : 339، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت | 1405 هـ .
7 ـ الفتاوى الهندية| الشيخ نظام وجماعته 5 : 35 ، ط4 ، دار احياء التراث العربي، بيروت | 1406 هـ .
8 ـ الفروق | الكرابيسي 2 : 260 ، المطبعة العصرية ، الكويت | 1402 هـ .
9 ـ اللباب | الميداني 4 : 107 ، ط4 ، دار الحديث ، بيروت | 1399 هـ .
10 ـ المبسوط | السرخسي الحنفي في الجزء (24) كله تقريباً (تقدم التعريف بطبعته) .
11 ـ مجمع الضمانات | ابن محمد البغدادي : 204 ، ط1 ، عالم الكتب ، بيروت | 1407 هـ .
12 ـ النتف في الفتاوى | السغدي 2 : 296 ، مطبعة الارشاد ، بغداد | 1975 م .
13 ـ الهداية | المرغيناني 3 : 275 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
3) تاريخ الطبري 4 : 427 في حوادث سنة (145) ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1408 هـ .
( 152 )