عربي
Tuesday 23rd of July 2024
0
نفر 0

السؤال : لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة وقالوا : إنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب ؟

حول صلاة الجمعة :

السؤال : لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة وقالوا : إنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب ؟

الجواب : إنّ صلاة الجمعة مشروعة القيام زمن الحضور والغيبة ، ففي زمن الحضور هي واجبة تعييناً ، وفي زمن الغيبة واجبة تخييراً ، وفقهاء الشيعة يعتقدون بمشروعيتها إلا آن يطرأ طارئ فتكون محرّمة ، فإن منصب الإمامة في صلاة الجمعة منصباً سياسياً وحكومياً ـ بما أنّ الإمام يجب عليه أن يتطرّق إلى المسائل السياسية والاجتماعية ، ويبدي نظراً خاصّاً في كُلّ موضوع ـ فيجب أن يكون منصوباً مباشرةً ـ بالنيابة الخاصّة أو العامّة ـ من قبل الحاكم وهو الإمام المعصوم (عليه السلام) حسب رأي الشيعة .

وعندما كانوا لا يرون للإمام (عليه السلام) أو المجتهدين يداً مبسوطة في الجانب الحكومي كانت الجمعة عندهم محظورة ، لأنّها حينئذٍ تؤدّي إلى تأييد وتشييد مباني الظلمة وحكوماتهم .

( علي أحمد جعفر . البحرين . 19 سنة . طالب متوسطة )

لا تصحّ خلف الفاجر :

السؤال : لماذا في مذهبنا الشيعي دائماً يكون إمام الجماعة عالم دين ؟ ولا تصحّ الصلاة إلاّ إذا كنت تعرفه وتطمئن إليه ؟

أمّا عند إخواننا السنّة فكُلّ مسلم يمكن أن يكون إمام جماعة ـ سواء كان ملتزماً أو غير ملتزم ، طاهر المولد أو لا ـ فأرى أنّهم على صواب ، فصلاة الجماعة لها ثواب عظيم ، فهم أين ما ذهبوا يصلّون جماعة .

نرجو أن تبصرونا حول هذا الموضوع ، ونشكركم على هذه الجهود الجبّارة .


الصفحة 187


الجواب : الصلاة جماعة عندنا تصحّ خلف كُلّ مكلّف بالغ ، فيحقّ لأيّ شخص التقدّم لإمامة جماعة من الناس ـ سواء كان عالماً أو غير عالم ، مرتدياً لزي العلماء أو غير مرتدٍ لذلك الزي ـ لكن عندنا لإمام الجماعة شروط يجب تحقّقها ، منها : عدالته ، فلا تصحّ الصلاة خلف الفاسق ، والفقهاء إنّما استفادوا وجوب هذا الشرط في إمام الجماعة من خلال أدلّة من الكتاب والسنّة .

فمن الكتاب : قولـه تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ } (1) ، والفاسق ظالم لقولـه تعالى : { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } (2) ، والائتمام ركون ، لأنّ معنى الركون هو الميل القليل .

ومن الروايات : قول الإمام الصادق (عليه السلام) : " لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول والمجاهر بالفسق ، وإن كان مقتصداً " (3) .

ومنها : قيل للإمام الرضا (عليه السلام) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه ؟ قال : " لا " (4) .

ومنها : قيل لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً ؟ قال : " لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه " (5) .

فعلى هذا الشرط يمكن لك إذا كنت تحرز في نفسك العدالة أن تصلّي بالناس جماعة ، أو تصلّي خلف أيّ شخص تثق بعدالته ، مع تحقّق الشروط الأُخرى لصلاة الجماعة ، من كونه صحيح القراءة ، بالغاً عاقلاً مؤمناً ، وولادته شرعية ، ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، فهذه الشروط يمكن أن تتحقّق

____________

1- هود : 113 .

2- الطلاق : 1 .

3- تهذيب الأحكام 3 / 31 و 282 .

4- المصدر السابق 3 / 31 .

5- الكافي 3 / 374 ، تهذيب الأحكام 3 / 266 .


الصفحة 188


في كثير من الناس ، وليست هي متحققّة فقط في رجل الدين ، بل رجل الدين هو أحد المصاديق .

نعم بعض العلماء يذكرون تحديد الإمام بالمتلبّس بزي العلماء ، إذا كان موجوداً في الجماعة ، ولا يصحّ لغيره أن يكون إماماً وهو مأموم ، وهو من باب حفظ مقام العلماء ، ودوام نظام معتنقي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، وأنّ العالم هو المركز الذي تدور عليه كُلّ أُمور الجماعة .

وأمّا عند أهل السنّة فإنّهم لكي يصحّحوا صلاة من تسلّط على رقاب المسلمين ، أفتوا بصحّة الصلاة خلف كُلّ بر وفاجر ، حتّى عمّ وانتشر هذا التساهل في الإمام ، ووصل إلى وقتنا الحاضر ، وإن كان منشأه سياسياً .

( حسين . السعودية . 34 سنة . خرّيج جامعة )

كراهة لبس السواد فيها :

السؤال : هل يكره للمصلّي لبس السواد ؟ أرجو الإجابة ، مع شكري الجزيل .

الجواب : قد ذكر بعض فقهائنا ذلك ، واستثنى منه العمامة والخف ، وقد قيّدها بعضهم بها ، إذا اتخذ السواد شعاراً كبني العباس ، لا فيما إذ لبس السواد صدفة ، أو حزناً على ميّت ، أو لجمال فيه وهيبة أحياناً ، واستثنى بعضهم ما لبسه للحسين (عليه السلام) ، فإنّه لا يكره بل يرجّح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك ، مضافاً إلى روايات متضافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذلك .

( علي العلي . السويد . ... )

وجوب صلاة الجمعة تخييري :

السؤال : أسأل الله تعالى أن تكونوا في أتمّ الصحّة والعافية ، وأن يسدّد خطاكم لما هو خير ، ويوفّقكم لإعلاء كلمة الحقّ ، إنّه سميع مجيب .


الصفحة 189


لقد شجّعتموني على أن أسألكم كُلّما احتجت إلى ذلك ، ويا كثرة احتياجاتي ، وأعانكم الله عليها .

في الحقيقة أنا أحاور في كُلّ الأُمور ومع الجميع ، حيث أحاور الشيعة على التمسّك بخطّهم ، وخصوصاً من لـه ميل للعلمانية ، وحوار مثل هؤلاء أشدّ من غيرهم ، وأحاور أهل السنّة لأثبت لهم أنّ منهج الحقّ ليس منهجهم ، كما وأحاور النصارى ، وأنا دارس جيّد لكتابهم بعهديه القديم والجديد ، كما وأُحاور غيرهم ، وبأساليب مختلفة ، كُلّ حسب طريقته أو الطريقة التي تنفع معه .

سادتي الكرام ، لقد حاورت أحد الإخوة الشيعة ذوي الميول العلمانية ، وكان دائماً يقول : بأنّ علماء الدين الشيعة يفتون كما يحلوا لهم ، وبدون أيّ سند ، وقد أقنعته في كُلّ استشكالاته , وكان أحد استشكالاته عن تعطيل صلاة الجمعة .

بعد انتهاء الحديث أحببت أنا شخصيّاً أن ازداد علماً بموضوع صلاة الجمعة ، ومتى تمّ تعطيلها ؟ ومن أوّل من عطّلها من علمائنا (رضوان الله عليهم) وأدلّة ذلك ، وما هي استدلالاته على ذلك ؟

الجواب : الكلام في إقامتها وعدمها لا يتبع لأيّ عامل غير الأدلّة المستفادة من الكتاب والسنّة ، وبحسب هذه الأدلّة قد يخرج الفقيه الشيعي بنتيجة تدل على وجوب إقامة الجمعة في عصر الغيبة ، وقد يرى عدمه ، وثالثة يفتي بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، هذه كُلّها خيارات الفقيه ، ولا يجوز ـ بحسب مذهب الشيعة ـ إلزام المجتهد بإحداها تمشيةً لأهواء البعض .

وأمّا أدلّة القائلين بالوجوب أو الجواز فمعروفة وواضحة من الكتاب والسنّة والإجماع ، منها آية : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... } (1) .

____________

1- الجمعة : 9 .


الصفحة 190


منها : الأحاديث المعتبرة الدالّة على وجوب الجمعة مطلقاً ، أعمّ من زمن الحضور والغيبة (1) .

وأمّا من لا يرى الوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة ، فقد يعتمد إلى ظهور اشتراط حضور الإمام (عليه السلام) ، وبسط يده في الروايات ، بحيث يستنبط منها أنّ صلاة الجمعة وإمامتها هي من شؤون الحكومة ، لأنّ خطبتها يجب أن تتناول المواضيع السياسية والاجتماعية التي تهمّ الناس ، ومن المعلوم عدم توفّر هذا الشرط في ظلّ الحكومات الفاسدة .

نعم ، إن قلنا بحصول إذن عام للفقيه الجامع لشرائط الفتوى ـ نظراً إلى موضوع ولاية الفقيه ـ أو إذن خاصّ لـه في إقامة صلاة الجمعة ـ نظراً إلى الروايات الواردة في المقام ـ يمكننا القول بوجوب إقامتها في عصر الغيبة .

ثمّ لا يخفى أنّ الرأي المتبع عند المحقّقين المتأخّرين هو الوجوب التخييري بين صلاة الجمعة وفريضة الظهر ، ويعتمد هذا الرأي أساساً على نتيجة التعارض بين عمومات الظهر والجمعة المنتهية إلى التخيير ؛ وللأخذ بالأمر الوجوبي الوارد بالنسبة لإقامة الجمعة ، وبما أنّ الوجوب أعمّ من العيني والتخييري فيبقى الوجوب التخييري بعد انتفاء العيني ؛ ولظهور بعض الروايات الملوّحة بالتخيير (2) .

( زين العابدين أيوبي . سوريا . 20 سنة . طالب جامعة )

الأدلّة على رفع اليدين بالتكبير :

السؤال : السادة في مركز الأبحاث العقائدية الأفاضل : أرغب بمعرفة الأدلّة من كتب الفريقين حول عملية ختم الصلاة بالتكبير ثلاث مرّات ، ورفع اليدين

____________

1- وسائل الشيعة / أبواب صلاة الجمعة .

2- الكافي 3 / 421 ، تهذيب الأحكام 3 / 19 ، وسائل الشيعة 7 / 310 .


الصفحة 191


عند كُلّ تكبيرة ، علماً بأنّني قرأتها في كتاب مفاتيح الجنان نقلاً عن مصباح المتهجّد ، وأُريد معرفة أدلّة أكثر لو سمحتم ، وجزيتم خيراً .

الجواب : هناك قاعدة لابدّ من معرفتها ، وهي أنّ مسائل الفروع والفقه لا يطالب المذهب بأدلّتها من كتب المذاهب المختلفة معه حتّى في الأُصول ، وإلاّ لأصبح جميع المختلفين غير مختلفين وعلى مذهب واحد ، ولذلك فإنّنا نقول : إنّ طلب أدلّة الفروع من الفريقين ، وفي جميع التفاصيل غير وارد قطعاً ، ومثال لذلك بأنّ يأتي نصراني ويقول : اثبتوا لي أصل الصلاة ، أو الصيام ، أو الحجّ من الأديان الأُخرى ، فهل تستطيع إثبات ذلك لـه ؟ بل إنّك سوف تجيبه بأنّ هذه الأديان مختلفة في الأُصول ، ولا يمكن بالتالي أنّ يتوافقوا في أدلّة الفروع ، لأنّ مصادر تشريعهم تختلف .

إذاً ، سوف نحتاج إلى إثبات صحّة أحد هذه الأديان أو المذاهب في العقائد ، ومن ثمّ نسلّم بمصادر تشريعها للفروع وهذا واضح ، لأنّ الفروع تتفرّع وتبتني على أُصولها ومنابعها ، وهذا أمر مسلّم لدى الجميع .

ومع ذلك فقد يتّفق في بعض المسائل الفرعية أن تكون متّفقاً عليها لدى الجميع ، وقد يكون لديك حكماً تنفرد به ، ومع ذلك تجد أدلّته في كتب المخالفين ، وقد توجد مسائل لا تجد لها دليلاً لدى المخالف ، بل في نفس المذهب الواحد قد يشذّ أو ينفرد أحد العلماء بقول لا دليل عليه ، حتّى في مذهبه نفسه ، وهذا واضح أيضاً .

ومسألتنا من المسائل التي ننفرد بها عن سوانا ، ولكن سوف نأتي بادلّتها من كتبهم أيضاً إن شاء الله تعالى .

فنقول : أمّا الأدلّة من كتب أتباع أهل البيت (عليهم السلام) فمنها :

1ـ عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : لأي علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ فقال : " لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لمّا فتح مكّة


الصفحة 192


صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً ... " (1) .

2ـ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : " إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً " (2) .

وأمّا من كتب أهل السنّة فمنها :

1ـ عن ابن عباس قال : إنّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) .

وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (3) .

فلو جمعنا هذه الروايات وجعلناها رواية واحدة ، يتبيّن لنا بأنّ المراد برفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) هو التكبير .

2ـ عن ابن عباس في الحديث السابق قال : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلاّ بالتكبير (4) .

3ـ قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث : وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة ، قال الطبري : فيه الإبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة ، وتعقّبه ابن بطال بأنّه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف ، إلاّ ما حكاه بن حبيب في الواضحة أنّهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً (5) .

____________

1- علل الشرائع 2 / 360 .

2- مستدرك الوسائل 5 / 52 .

3- صحيح البخاري 1 / 204 ، مسند أحمد 1 / 367 ، المصنّف للصنعاني 2 / 245 ، صحيح ابن خزيمة 3 / 102 .

4- مسند أحمد 1 / 222 ، صحيح مسلم 2 / 91 ، سنن أبي داود 1 / 226 ، سنن النسائي 3 / 67 .

5- فتح الباري 2 / 269 .


الصفحة 193


أمّا مسألة رفع اليدين عن التكبير ، فالأدلّة العامّة تشمل كُلّ تكبير ، وهذا التكبير داخل قطعاً لعدم الفرق بينه وبين كُلّ تكبير في الصلاة ، فإنّه آخر فعل مستحبّ فيها ، فيكون حكمه حكم كُلّ تكبير في الصلاة ، واليك الأحاديث الواردة في شأنها :

1ـ عن عمير بن حبيب قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة في الصلاة المكتوبة (1) .

2ـ عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : أرنا كيف صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ فقام فصلّى فكان يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة ، فلمّا انصرف قال : هكذا كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) .

ونفهم ـ من التأكيد على رفع اليدين مع كُلّ تكبيرة وسؤاله عن كيفية الصلاة وأخباره بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي هكذا ـ من كُلّ ذلك بأنّ الناس قد تلاعبوا بالصلاة ، وخصوصاً بهذه السنّة التي ركّز عليها قتادة ، وأكّد وجودها أنس ، فأصبحت بعد ذلك من المستغربات والسنن المهجورة عندهم ، فأكّدها ونسبها للنبي (صلى الله عليه وآله) .

3ـ عن الذيال بن حرملة قال : سألت جابر بن عبد الله الأنصاري : كم كنتم يوم الشجرة ؟ قال : كنا ألفاً وأربعمائة ، قال : وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرفع يديه في كُلّ تكبيرة من الصلاة (3) .

4ـ عن نافع قال : إنّ عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلاً يصلّي لا يرفع يديه كُلّما خفض ورفع حصبه حتّى يرفع يديه (4) .

____________

1- سنن ابن ماجة 1 / 280 ، المعجم الكبير 17 / 49 ، تاريخ مدينة دمشق 18 / 154 .

2- المعجم الأوسط 9 / 105 .

3- مجمع الزوائد 2 / 101 ، التاريخ الكبير 8 / 105 .

4- مسند الحميدي 2 / 277 .


الصفحة 194


5ـ وأخيراً قال المحدّث الوهّابي الألباني : " وأمّا الرفع من التكبيرات الأُخرى ، ففيه عدّة أحاديث أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يرفع يديه عند كُلّ تكبيرة " (1) .

____________

1- تمام المنّة : 172 .


الصفحة 195


صلاة التراويح :

( شهيناز . البحرين . سنّية . 20 سنة . طالبة جامعة )

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

رد شبهة ان الانتظار يساوق الجمود
السؤال : ما رواه زيد النرسيّ في كتابه عن عبد الله ...
أمّا سعد بن أبي وقّاص ـ أحد العشرة المبشّرة ـ ...
المقصود من بعض كلمات الامام السجاد(ع) - خطبته مع ...
السؤال : ما هو المقصود بالتشيّع ؟ ومن هم الشيعة ؟
السؤال: من المعلوم أنّ الشيخ الكليني مؤلّف ...
ما حکم من طلّقها زوجها طلاقاً رجعیّاً و لزمت عدّة ...
السؤال : هل صحيح أنّ سيف ذو الفقار للإمام علي ...
من هو شيخ الأنبياء ومن هو سيد البطحاء وشيخ ...
السؤال : لماذا الشيعة لا يصلّون صلاة التراويح ؟ ...

 
user comment