2 - الطريق الثاني: العهد:
كان الطريق الثاني من الطرق التي تنعقد بها الإمامة هو العهد، وهو أن يعهد الخليفة المستقر إلى غيره، ممن استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده، فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه، ولا يحتاج مع ذلك إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد، ولذلك حالتان:
الأولى: أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده إلى واحد فقط، فيجب الاقتصار عليه، والأصل في ذلك ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه
____________
(1) القلقشندي: المرجع السابق ص 46 - 48.
|
الصفحة 93 |
|
في مرضه الذي مات فيه، دعا عثمان بن عفان - وهو يومئذ كاتبه - فقال له:
أكتب، قال: ما كتب؟ قال: أكتب، هذا ما عهد أبو بكر، خليفة رسول الله، آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، أني أستخلف عليكم، ثم رهقته عينه فنام، فكتب: عمر بن الخطاب، ثم استيقظ أبو بكر فقال: هل كتبت شيئاً؟
قال: نعم، كتبت عمر بن الخطاب، فقال: أما إنك لو كتبت نفسك، لكنت لها أهلاً، ولكن اكتب: استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل، فذلك ظني به، وإن بدل أو غير، فلا علم لي بالغيب، والخير أردت بكم، ولكل امرئ ما اكتسب من الإثم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ثم دخل عليه عمر فعرفه ذلك، فأبى أن يقبل، فتهدده أبو بكر، رضي الله عنه، وقال: هاتوا سيفي، فقبل، ثم خرج عمر من عنده فدخل عليه طلحة، فبكى ولامه على تولية عمر، فانتهره أبو بكر، وقال: والله إن عمر خير لكم، وأنتم شر له، أتيتني وقد وكفت عينك تريد أن تصدني عن ديني، وتردني عن رأيي قم لا أقام الله رجلك (1).
هذا وقد اشترط العلماء لصحة الإمامة بالعهد شرطين: أحدهما أن يكون المعهود إليه مستجمعاً لشرائط الإمامة في وقت العهد، حتى لو كان المعهود إليه صغيراً، أو فاسقاً عند العهد، بالغاً عدلاً عند موت العاهد، لم يصر بذلك العهد إماماً، بل لا بد من مبايعة أهل الحل والعقد له بالخلافة.
وأما الشرط الثاني فهو أن يقبل المعهود إليه العهد، فلو امتنع المعهود إليه من القبول بويع غيره، وكأنه لا عهد.
____________
(1) أنظر عن استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب (تاريخ الطبري 3 / 428 - 430، الكامل في التاريخ لابن الأثير 2 / 425 - 426، تاريخ اليعقوبي 2 / 136 - 137، تاريخ ابن خلدون 2 / 903 - 904 (دار الكتاب اللبناني - بيروت 1983)، ابن كثير: البداية والنهاية 7 / 20، ابن عبد ربه:
العقد الفريد 5 / 20 - 21 (بيروت 1983) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 1 / 211 - 212 (القاهرة 1964)، محمد حسين هيكل: الفاروق عمر 1 / 88 - 90 (القاهرة 1963).
|
الصفحة 94 |
|
هذا وقد اختلف في وقت قبول العهد، فقيل: بعد موت العاهد - كما يقبل الوصي الوصية بعد موت الموصي - والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة وموته، لتنتقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول.
هذا وقد اختلف العلماء في مدى جواز انفراد الخليفة بالعهد لولده أو والده، فذهب فريق إلى أنه ليس له الانفراد بذلك لواحد منها، بل لا بد من موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة، لأن ذلك منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة، وتقليده على الأمة مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يحكم لوالد أو ولد.
على أن فريقاً آخر، إنما أجاز ذلك، لأنه أمير الأمة، نافذ الأمر لهم وعليهم، فغلب حكم المنصب على حكم النسب، ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقاً.
وهناك فريق ثالث، أجاز له الانفراد بذلك للوالد - دون الولد - لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالد، ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده، دون الوالد.
وأما إذا كان المعهود إليه أخاً، أو ابن أخ، أو عماً أو ابن عم، أو أجنبياً، فيجوز العهد بالخلافة إليه، من غير استشارة أحد من أهل الحل والعقد (1).
والحالة الثانية: أن يتعدد المعهود إليهم، بأن يكونوا اثنين فأكثر، وهي على ضربين:
الأول: أن يجعلها الخليفة شورى بينهم، لم يقدم فيها أحداً منهم على الآخر، فيختار أهل الحل والعقد واحداً، أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد ويبقى واحد منهم.
____________
(1) القلقشندي: المرجع السابق ص 48 - 55.
|
الصفحة 95 |
|
والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن ميمون الطويل، وفيه: قالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن، وقال:
يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شئ، كهيئة التعزية له...
ثم يقول: فلما انتهوا من دفنه (أي عمر) اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: إجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر، فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله على أن لا ألو عن أفضلكم، قالا:
نعم، فإخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن، ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: إرفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه (1).
والثاني: أن يعهد إلى اثنين فأكثر، ويرتب الخلافة فيهم بأن يقول:
الخليفة بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعده فلان، وهكذا، والأصل في ذلك رواية البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحة (2).
____________
(1) صحيح البخاري 5 / 19 - 22 (دار الجيل - بيروت).
(2) صحيح البخاري 5 / 181 - 182.
|
الصفحة 96 |
|
قال الماوردي: وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة، جاز مثله في الخلافة (2).
3 - الطريق الثالث: القهر والاستيلاء:
من الطريق التي تنعقد بها الإمامة: القهر والاستيلاء، فإذا مات الخليفة، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها، من غير عهد إليه من الخليفة المتقدم، ولا بيعة من أهل الحل والعقد، انعقدت إمامته، لينتظم شمل الأمة، وتتفق كلمتهم.
وأما إن لم يكن جامعاً لشرائط الخلافة، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فالرأي - عند الشافعية - انعقاد إمامته، لأنها إن لم تنعقد، فكذلك أحكامه لا تنعقد، وفي هذا ما فيه من الإضرار بالناس، من حيث أن من يلي بعده يحتاج إلى أن يقيم الحدود ثانية، كما يستوفي الزكاة، ويأخذ الجزية ثانية.
على أن هناك وجهاً آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أن إمامته لا تنعقد، لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة، إلا باستكمال الشروط، فكذا بالقهر (2).
____________
(1) الماوردي: المرجع السابق ص 40.
(2) القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 58 - 59 (الكويت 1964).
|
الصفحة 97 |
|
لا ريب في أن طاعة الإمام واجبة، قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *، فأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، وهم ولاة الأمور، على ما ذهب إليه كثير من المفسرين (1).
ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أهم الاتجاهات التي فسرت أولي الأمر بالحكام ولاة الأمور، جاء في تفسير المنار: وأما أولو الأمر، فقد اختلف فيهم، فقال بعضهم: هم الأمراء، واشترطوا فيهم ألا يأمروا بمحرم - كما في تفسير الجلال وغيره - والآية مطلقة، أي وإنما أخذوا هذا القيد من نصوص أخرى، كحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحديث إنما الطاعة في المعروف.
على أن هناك من يرى أن أولي الأمر، إنما هم العلماء، لكن العلماء يختلفون، فمن يطاع في المسائل الخلافية، ومن يعصى؟ وحجة هؤلاء أن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام المنصوصة.
وقال الشيعة: إنهم الأئمة المعصومون ويذهب صاحب تفسير المنار إلى أن معنى أولي الأمر هم الذين يناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس، أو
____________
(1) تفسير الطبري (8 / 495 - 499، تفسير ابن كثير 1 / 872 - 785، تفسير النسفي 1 / 232، تفسير القرطبي ص 1828 - 1833.
|
الصفحة 98 |
|
مصالح الناس، وهؤلاء يختلفون أيضاً، فكيف يؤمر بطاعتهم بدون قيد ولا شرط.
وقال الإمام محمد عبده (1266 - 1323 هـ/ 1849 - 1905 م) أن المراد بأولي هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء، والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجة والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر - أو حكم - وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا أمناء، وأن لا يخالفوا أمر الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر، واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه، ووقوف عليه، وأما العبادات، وما كان من قبيل الاعتقاد الديني، فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما يؤخذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقط، ليس لأحد رأي فيه، إلا ما يكون في فهمه.
فأهل الحل والعقد إذن، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة، ليس فيه نص عن الشارع - مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه - فطاعتهم واجبة، ويصح أن يقال: هم معصومون في هذا الإجماع، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط، مع اعتبار الوصف والإتباع المفهوم من الآية.
وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم، وغيره من المصالح التي أخذ بها برأي أولي الأمر من الصحابة، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك.
ويقول الإمام محمد عبده: إن النيسابوري سبقه إلى اعتبار أهل الحل والعقد هم أولو الأمر، فيقول: وإذا ثبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب، تعين أن يكون المعصوم كل الأمة، أي أهل الحل والعقد، وأصحاب الاعتبار والآراء، فالمراد بقوله وأولي الأمر، ما اجتمعت الأمة عليه.
|
الصفحة 99 |
|
وقول النيسابوري: أهل الحل والعقد، وأصحاب الاعتبار، هو بمعنى قول الأستاذ الإمام، الذي أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح، وهذا هو المعقول، لأنه مجموع هؤلاء هم الذين تثق بهم الأمة، وتحفظ مصالحها، وباتفاقهم يؤمن عليها من التفريق والشقاق، ولهذا أمر الله بطاعتهم، لا لأنهم معصومون من الخطأ، فيما يقررونه.
ويلخص الرازي الآراء المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر - وهي أربعة:
1 - الخلفاء الراشدون.
2 - أمراء السرايا، وهم قواد العسكر. خاصة عند عدم خروج الإمام على رأس العسكر.
3 - علماء الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم.
4 - الأئمة المعصومون (أئمة أهل البيت).
ويذهب الرازي إلى أن حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى - مما ذكر آنفاً - ويدل عليه وجوه:
الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق، فهم في الحقيقة أولو الأمر، أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق، فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى.
والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه، أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل، وأما آخر الآية فهو أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل، وهذا إنما يليق بالأمراء، لا بأهل الإجماع.
والثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد
|
الصفحة 100 |
|
عصا الله، ومن عصى أميري فقد عصاني (1). وأياً ما كان الأمر، فالذي لا ريب فيه: أن الإمام - أو الخليفة - إنما هو أعظم ولاة الأمور، لعموم ولايته، فهو أحق بالطاعة، وأجدر بالانقياد لأوامره ونواهيه - ما لم يخالف أمر الشرع - سواء أكان عادلاً، أو جائراً.