باب تقديم طواف النساء على السعي
(799) 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شئ فقال: لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
(800) 2 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا.
باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة
(801) 1 ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
(802) 2 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.
(803) 3 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء. فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه، يدل على ذلك:
(804) 4 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
(805) 5 ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
(806) 6 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج.
فلا ينافي ما ذكرناه ولان هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الائمة (عليهم السلام) وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها، لانه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.
باب من نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله
(807) 1 ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء، إن الرمية سنة والطواف فريضة.
(808) 2 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فانه يجوز له أن يأمر من يطوف عنه، فأما من يتمكن من ذلك فانه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الاول يدل على ذلك:
(809) 3 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج
(810) 1 ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.
(811) 2 ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين (حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) (1) حتى ذكر وهو بالابطح فصلى أربعا قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
(812) 3 ـ موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى؟ قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصليهما.
(813) 4 ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي صلاة الفريضة حتى يخرج فقال: يوكل، قال ابن مسكان: وفى حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
(814) 5 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين، قال: حدثنا حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو بقرن الثعالب (1) فسألته فقال: صل في مكانك.
(815) 6 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة؟ فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فإن الله عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.
(816) 7 ـ موسى بن القسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم (عليه السلام) حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى.
(817) 8 ـ عنه عن ابن أبي عمير هن هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكره. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكن منه، والذي يدل على ذلك:
(818) 9 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر. ويجوز أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الاخيرة على الجواز ورفع الحظر.
___________________________________
799 ـ 800 ـ التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 305. والصدوق في الفقيه ص 189.
801 ـ 802 ـ التهذيب ج 1 ص 519 الكافي ج 1 ص 312.
803 ـ التهذيب ج 1 ص 519.
804 ـ 805 ـ التهذيب ج 1 ص 519 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 312.
806 ـ التهذيب ج 1 ص 519.
807 ـ 808 ـ 809 ـ التهذيب ج 1 ص 519.
(1) زيادة من الكافي لم توجد في جميع نسخ الاستبصار التى بايدينا ولا في التهذيب والظاهر صحة ما في الكافي ووجوب اثباتها كما يدل عليها السؤال والجواب.
810 ـ التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.
811 ـ التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 282.
812 ـ 813 ـ 814 ـ التهذيب ج 1 ص 486 واخرج الاول الصدوق في الفقيه 192.
(1) قرن الثعالب: هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.
815 ـ التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 282.
816 ـ التهذيب ج 1 ص 486 الفقيه ص 192 بسند آخر.
817 ـ 818 ـ التهذيب ج 1 ص 486 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 282 بتفاوت يسير.
source : اهل بیت