باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا
(727) 1 ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(728) 2 ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
(729) 3 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه. فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به أولى، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا:
(730) 4 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت: لابي عبد الله (عليه السلام) إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال:
لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم كله واطعمني.
(731) 5 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
(732) 6 ـ عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد
(733) 1 ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
(734) 2 ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(735) 3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.
(736) 4 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
(737) 5 ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
(738) 6 ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله، وإنم يحرم عليه ما يذبحه المحرم، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار، والذي يؤكد الاخبار الاولة.
(739) 7 ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
(740) 8 ـ عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
(741) 1 ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
(742) 2 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
باب استلام الاركان كلها
(743) 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام) استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.
(744) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يستلم إلا الركن الاسود
واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.
(745) 3 ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: جميل ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الاركان كلها. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لانهما تضمنا حكاية فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويجوز أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستلمهما لانه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولاجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الاركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله (عليه السلام).
باب من طاف ثمانية أشواط
(746) 1 ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
(747) 2 ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي.
(748) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة.
(749) 4 ـ عنه عن عباس عن رفاعة قال: كان على (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: يصلى أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فانه يجوز له أن يتم أربعة عشر شوطا، وإنما تجب عليه الاعادة إذا فعل ذلك متعمدا، يدل على ذلك:
(750) 5 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:
(751) 6 ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات. لانه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على الخبرين معا، والذي يدل على ذلك:
(752) 7 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول.
(753) 8 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات. فلا ينافي الخبر الاول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.
___________________________________
(1) اليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلين
727 ـ التهذيب ج 1 ص 554.
728 ـ 729 ـ التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 230 والصدوق في الفقيه ص 167.
730 ـ التهذيب ج 1 ص 554.
731 ـ التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 167 وذكر ذيل الحديث.
732 ـ 733 ـ 734 ـ 735 ـ التهذيب ج 1 ص 555.
736 ـ التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 270.
737 ـ 738 ـ التهذيب ج 1 ص 554.
739 ـ التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166.
740 ـ التهذيب ج 1 ص 555.
741 ـ التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.
742 ـ التهذيب ج 1 ص 556.
743 ـ التهذيب ج 1 ص 476.
744 ـ التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.
745 ـ التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.
746 ـ التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 وفيه حتى يثبته.
747 ـ التهذيب ج 1 ص 489.
748 ـ 749 ـ 750 ـ 751 ـ 752 ـ التهذيب ج 1 ص 478.
753 ـ التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 وذكر صدر الحديث.
source : اهل بیت