باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا
(489) 1 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل وعجز أن يمشي قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجد.
(490) 2 ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك لم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي.
(491) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن له غني عن مشيها وحفاها قال: فركبت.
(492) 4 ـ عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: فليمش قال: قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب. فلا تنافي بين هاتين الروايتين والروايتين الاولتين في وجوب الكفارة لمن ركب لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها بالركوب لئلا يقال: إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الاولتين.
باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج
(493) 1 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لاحد إلا أن يتمتع لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(494) 2 ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس رأينا رأينا (1) ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.
(495) 3 ـ عنه عن النضر بن سويد عن درست الواسطي عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا له إنا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال: عليك بالتمتع ثم قال: إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه إنا لا نمسح.
(496) 4 ـ العباس بن معروف عن علي بن الحسن عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما أمر به فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(497) 5 ـ عنه عن علي بن فضالة عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.
(498) 6 ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع؟ قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك، قال: ابن مسكان وحدثني عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال: إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
(499) 7 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.
(500) 8 ـ عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
(501) 9 ـ عنه عن عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والاقران فمن أفرد أو قرن مع التمكن من المتعة فإن ذلك لا يجزيه من حجة الاسلام، وإنما قلنا ذلك من حيث ضمنت هذه الاخبار الامر بالتمتع فمن لم يتمتع لا يكون قد فعل ما أمر به، ولانهم (عليهم السلام) نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله والسنة والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة سوله (صلى الله عليه وآله) فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الانام، وأيضا قد بينوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام، وذكروا فيها يضا أنهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه عن حجة الاسلام، فأما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فانه لا بأس بالاقتصار على الاقران الافراد يدل على ذلك:
(502) 10 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمتع فقال: تمتع قال: فقضي أنه
أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع فأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.
(503) 11 ـ علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ من السعي حتى تقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل.
فإن قيل: كيف يقولون إن الفرض هو التمتع، وقد قسموا (عليهم السلام) الحج على ثلاثة أضرب تمتع وإفراد وقران، فلو كان الامر على ما أدعيتم لما كان لهذا التقسيم فائدة.
(504) 12 ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وإقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفضل فيها فلا نأمر الناس إلا بها.
(505) 13 ـ عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج. قيل: ليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانهم إنما قسموا الحج على ثلاثة أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم، فكان فرض من نأى عن الحرم التمتع، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولاجل ذلك قال في الخبر الاول وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا نأمر الناس إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد، فلو قيل: لو كان الامر على ا ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لانه إنما يكون له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه تفضيله على ما عداه من أنواع الحج.
(506) 14 ـ روى ذلك سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.
(507) 15 ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة، وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو استقبلت من أمري ما أستدبرت فعلت كما فعل الناس.
(508) 16 ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إني قرنت العام وسقت الهدي قال: ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.
(509) 17 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس.
(510) 18 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين، فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا، فقال: متمتعا فقلت: أيما أفضل التمتع في العمرة إلى الحج أفضل أو من أفرد فساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل ن المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. قيل له: نحن وإن قلنا إن التمتع هو الفرض الذي أوجب الله وإنه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل إن المفرد والقارن عاص لله عالى لان من أفرد الحج أو قارن فإنه يستحق الثواب الجزيل وإن لم يسقط عنه الفرض ونظير ذلك من وجبت عليه الزكاة فتصدق بشئ من ماله تطوعا فإنه يستحق بذلك ثواب وإن كان فرض الزكاة باقيا في ذمته، لى أنه ليس في هذه الاخبار أن المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال وهل هو في حجة الاسلام أو في غيره من الحج الذي يتطوع بعد ذلك، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز لنا أن نحمل هذه الاخبار على ن يكون قد قضى حجة الاسلام ثم أراد بعد ذلك الحج فانه يجوز له أي الثلاثة فعل من أنواع الحج وإن كان التمتع أفضل.
(511) 19 ـ فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: لابي جعفر (عليه السلام) ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة (1) قلت فما الذي يلي هذا؟ قال: الافراد والاقران قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما لذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى فلا حج ولا عمرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن التمتع فضل على كل حال لان ما تضمن هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض لمواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك:
(512) 20 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي وأفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال: إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية حجته مكية وكذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.
(513) 21 ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد (1) ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال: لا بأس بذلك.
___________________________________
489 ـ التهذيب ج 1 ص 450.
490 ـ التهذيب ج 1 ص 462.
491 ـ التهذيب ج 1 ص 450.
492 ـ التهذيب ج 1 ص 462.
493 ـ 494 ـ التهذيب ج 1 ص 453.
(1) رأينا رأينا: يحتمل ان يكونا فعلين أو إسمين للتأكيد أو الاول فعلا والثانى اسما.
495 ـ 496 ـ التهذيب ج 1 ص 453 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 246 والصدوق في الفقيه ص 177.
497 ـ التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 بسند آخر.
498 ـ التهذيب ج 1 ص 454.
499 ـ 500 ـ التهذيب ج 1 ص 454 ـ الكافي ج 1 ص 246.
501 ـ التهذيب ج 1 ص 454.
502 ـ 503 ـ التهذيب ج 1 ص 454 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 246.
504 ـ 505 ـ التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 177.
506 ـ 507 ـ التهذيب ج 1 ص 454 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 246 والصدوق في الفقيه ص 177.
508 ـ التهذيب ج 1 ص 454.
509 ـ التهذيب ج 1 ص 454 في الكافي ج 1 ص 246. الفقيه ص 177.
510 ـ التهذيب ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 246.
(1) توجد زيادة في التهذيب ج 1 ص 455 ولم توجد في النسخ التى بايدينا وهى (قلت فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكة وطاف وسعى واحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج.
511 ـ التهذيب ج 1 ص 455.
512 ـ التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 247 ذكر الحديث بتفاوت وزيادة في آخره .
513 ـ التهذيب ج 1 ص 455.
source : اهل بیت