عربي
Saturday 16th of November 2024
0
نفر 0

باب كيفية التلفظ بالتلبية، والمتمتع


  
باب كيفية التلفظ بالتلبية
  
  
  
(564) 1 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء (1) أمر مناديا فنادى في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال أما والله لتجدن عند القلايص (2) رجلا لا يقبل منك ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (3) ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) فكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
  
(565) 2 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية؟ فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
   
(566) 3 ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لانه يجوز ذلك عند التقية، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الاوقات يدل على ذلك:
   
(567) 4 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
  
(568) 5 ـ وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
   
(569) 6 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي، وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي.
  
(570) 7 ـ عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم. والذي يدل على أن ذلك: إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.
  
(571) 8 ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال: لهم تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة فليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.
  
(572) 9 ـ وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال: لنا زرارة لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت: له ألا تعجب من زرارة؟ قال: لنا لبوا بالحج وإن أبا جعفر (عليه السلام) قال: لنا لبوا بالعمرة، فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر (عليه السلام): يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبى بالحج. ألا ترى إلى هذين الخبرين وأنهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى فساد وإلى الطعن على من يختص به من أصحابه قال: لهم لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل:
  
(573) 10 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له: كيف تصنع أنت؟ أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال أما إني قد قلت لاصحابك غير هذا.
  
(574) 11 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟ قلت: بالعمرة فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة، وقد روي أنه إن لبى بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.
  
(575) 12 ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
  
(576) 13 ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لابي الحسن علي بن موسى بن جعفر (عليه السلام) إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له لا، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي (عليه السلام) أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (1) فقال له الفضل ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له: أبي لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.
  
  
باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا
   
(577) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله عزوجل.
  
(578) 2 ـ عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
   
(579) 3 ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
  
(580) 4 ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته هي حجته مبتولة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا، فأما من فعله ناسيا فانه لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الاولة.
___________________________________
(1) الابواء: بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة باحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.
(2) القلائص جمع قلوص: وهى من الابل الشابة أو اول ما يركب من إناثها أو باقية على السير. (3) الخبط محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء فتوجره الابل.
564 ـ 565 ـ 566 ـ التهذيب ج 1 ص 470. (*)
567 ـ 568 ـ التهذيب ج 1 ص 471.
569 ـ 570 ـ التهذيب ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 257. (*)
571 ـ 572 ـ التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 247.
573 ـ التهذيب ج 1 ص 471. (*)
574 ـ التهذيب ج 1 ص 471.
575 ـ 576 ـ التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 248 وذكر صدرا منه.
(1) الساج: الطيلسان الاخضر أو الاسود.
577 ـ التهذيب ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.
578 ـ 579 ـ التهذيب ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 286.
580 ـ التهذيب ج 1 ص 472. (*)


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

قدمت وعفوك عن مقدمي
في فضائلها ومناقبها وعظم شأنها عليها السلام يوم ...
حياة الإمام أمير المؤمنين علية السلام
ولادة السيدة زينب عليها السلام
وصايا الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام )
إنّ الحسين (عليه السلام) مصباح الهدى وسفينة ...
نهاية ثورة المختار
الفرق بین المفاهیم النبی ، الرسول و الإمام
باب كيفية التلفظ بالتلبية، والمتمتع
أدب الحوار.. عند الإمام الرِّضا عليه السلام

 
user comment