عربي
Sunday 29th of December 2024
0
نفر 0

نظرية الحكم في الفكر الشيعي :

نظرية الحكم في الفكر الشيعي :
الامر الاول : الشخص المؤهل لاقامة الحكم الاسلامي
  يميز الفكر الشيعي من هذه الناحية بين ثلاث فترات :
  الفترة الاولى : هي فترة النبي (صلى الله عليه وآله) ويلتقي الفكر السني مع الفكر الشيعي من ناحية كون الشخص الوحيد المؤهل والمستحق للحكم هو النبي وحرمة تقدم غيره عليه في هذه الناحية وفي غيرها للنص القرآني (النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)الأحزاب/6 .
  الفترة الثانية : وهي فترة الائمة الاثني عشر وهذه الفترة هي موضع الخلاف بين الشيعة وأهل السنة حيث يرى الشيعة ان هؤلاء الائمة الاثني عشر لهم امتياز في الحكم كامتياز النبي لانتقال ولايته اليهم (من كنت مولاه فعلي مولاه) فكل واحد منهم
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المشروعية للدكتور علي جريشة /314 .
(2) الفصل في الملل والاهواء والنحل ج4/102 .

 
في زمانه هو المؤهل الوحيد وحرمة تقدم شخص آخر عليه .
  الفترة الثالثة : وهي فترة غيبة الامام الثاني عشر المهدي بن الحسن العسكري (عليهما السلام)ولا يختلف الشيعة في كون الشخص المؤهل لتنفيذ الاحكام هو الفقيه العادل . وانما اختلفوا في سعة صلاحياته وضيقها كما سيأتي .
  قال الشيخ المفيد (ت413) في المقنعة : اما اقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى ، وهم ائمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) ، ومن نصبوه لذلك من الامراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان . فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده ، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك ، فليقمها . ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها ، أو خاف ضررا بذلك على نفسه ، أو على الدين ، فقد سقط عنه فرضها .
  وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه ، وأمن بوائق الظالمين في ذلك ، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم ، فليقطع سارقهم ، ويجلد زانيهم ، ويقتل قاتلهم . وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الامارة من قبله على قوم من رعيته ، فيلزمه إقامة الحدود ، وتنفيذ الاحكام ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار ، ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان ، أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال . فإن كان على وفاق للظالمين في شئ يخالف الله تعالى به لم يجز لاحد من المؤمنين معونته فيه ، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال .
  وللفقهاء من شيعة الائمة (عليهم السلام) أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمسوصلوات الاعياد ، الاستسقاء ، والكسوف ، والخسوف ، إذا تمكنوا من ذلك ، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد . ولهم أن يقضوا بينهم بالحق ، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات ، ويفعلوا جميع ما جعل الى القضاة في الاسلام لان الائمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار ، وصح به النقل عند
 
أهل المعرفة به من الآثار (1) .

الامر الثاني : الطريقة التي توصل الشخص المؤهل الى موقع الحكم ومصدر سلطة الحاكم
  لا يختلف الشيعة حول سلطة النبي والائمة الاثني عشر في الحكم ان مصدرها النص من الله على نبيه في القرآن او النص من نبيه على علي (عليه السلام) ومادور البيعة الا دور النصرة والتمكين .
  قال السيد كاظم الحائري : ان المعصوم (عليهم السلام) على رغم ان له ولاية الامر والحكومة بتشريع من قبل الله تعالى لم يكن من المقرر الهيا ان يرضخهم لما له من حق الحكومة بالاكراه الاعجازي ، كما انه لا تجبر الامة على الاحكام الاخرى كالصلاة والصوم بالجبر الاعجازي والا لبطل الثواب والجزاء ، لان الناس يصبحون مسيرين عن غير اختيار . بل كان من المقرر ان يصل المعصوم الى السلطة بالطرق الاعتيادية ومن الواضح الوصول الى السلطة بالطريق الاعتيادي وبغير الاعجاز ينحصر في وجود ناصرين له من البشر ، فكان اخذ البيعة منهم لاجل التأكد من وجود ثلة كافية من الامة تعهدوا بنصر المعصوم والعمل معه في جهاده وسائر اموره الحكومية ولولاهم لعجز المعصوم حسب القوة البشرية ومن دون الاعجاز عن تحقيق السلطة والحكومة خارجا (2) .
  ويختلف فقهاء الشيعة في تشخيص مصدر سلطة الفقيه وفي حدودها سعة وضيقا .
  فمنهم من حصرها في نطاق الامور الحسبية (3) وهناك من وسعها لتشمل ما كان
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشيخ المفيد المقنعة ص 810 .
(2) رسالة الثقلين العدد 12 مغزى البيعة مع المعصومين .
(3) الامور الحسبية مصطلح فقهي يقصد به الامور والمصالح العامة او الخايصة التي نعلم بصورة قطعية بان الله تعالى لا يرضى بفواتها من ناحية وان حصولها وتحققها يتوقف على وجود من يلي امرها ويمارس الولاية والاشراف عليها من ناحية اخرى ، ولم يعين الله تعالى لها وليا خاصا من ناحية ثالثة ويمثل لها عادة بالموقوفات العامة التي هي بحاجة الى من يتولى امرها ولم يعين لها الواقف متوليا خاصا ، وكذلك أموال اليتامى والقاصرين الذين ليس لهم اولياء (انظر ولاية الامر للسيد كاظم الحائري المقدمة بقلم السيد علي
 
المعصوم يمارسه من ولاية في المجتمع وهؤلاء ينظرون الى البيعة على ان دورها ايضا دور تأكيدي لا غير (1) .
  وهناك من الفقهاء من يرى ان الفقيه ليست له ولاية الا بعد بيعة جمهور الامة حيث ان منشأ ولايته هو البيعة والنصوص جاءت لتفيد ان غير الفقيه ليس مؤهلا لهذا الموقع (2) .

الامر الثالث : الموقف من الحاكم اذا خالف احكام الشريعة
  ان الموقف الشيعي من هذا المسألة ينبغي ان يعالج في فترتين وهما :
  الفترة الاولى : فترة وجود الامام المعصوم ظاهرا في المجتمع : والثابت من سيرة الائمة (عليهم السلام) والمعروف من اقولهم انهم يرون القيام ضد الحاكم الجائر في حالة توفر الناصر الكافي مع عدم وجود تعهد بعدم القيام من قبل الامام ومع ذلك الحاكم ، وأوضح مثال هو موقف الامام الحسين (عليه السلام) من معاوية حيث توفرت كل مبررات القيام بوجهه وبخاصة بعد قتل حجر واصحابه (رض) ومع ذلك لم يقم واوصى شيعته بالسكوت الى ما بعد وفاة معاوية ثم رأيناه يقبل بيعة وجوه اصحاب ابيه على نصرته ضد الامويين بعد موت معاوية ليطيح بالنظام الذي اسسه وشيده .
  وحين لا تتوفر شروط القيام من وجود الناصر وغيره يكون السكوت والتقية وعدم اظهار الخلاف السياسي هو الموقف كما سكت بقية الائمة من ذرية الحسين (عليه السلام) . وكلام علي (عليه السلام) في خطبته المعروفة بالشقشقية يوضح الموقف تماما قال (عليه السلام) : (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها) (3) .
 ــــــــــــــــــــــــــــ
اكبرالحائري ص20 0
(1) انظر كتاب ولاية الامر للسيد كاظم الحائري المسالة الاولى .
(2) انظر كتاب ولاية الامر للشيخ الآصفي فصل نصب الحاكم في عصر الغيبة وكتاب دراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري الجزء الاول .
(3) نهج البلاغة ج 1 ص 36 .

 
  الفترة الثانية : فترة الغيبة والمعروف بين فقهاء عصر الغيبة اتجاهان فقهيان  الاتجاه الاول : وهو عين الاتجاه الذي عرضناه آنفا من سيرة الائمة (عليهم السلام) . الاتجاه الثاني : ويلتزم التقية الى ظهور المهدي (عليه السلام) ودليله بعض الروايات من قبيل رواية الكليني في الكافي بسند صحيح عن الامام الصادق (عليه السلام) : (كل راية ترفع أو تخرج قبل قيام القائم فهي راية ضلال) وغيرها .
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


مصطلح الامام في الفكر الشيعي الاثني عشري

  ورد لفظ الامام في التراث الفكري الشيعي على ثلاثة معاني :

المعنى الاول :
  وهو معنى خاص ويراد به من له منزلة النبي (صلى الله عليه وآله) الا النبوة والازواج التي اشرنا اليها أي انه حجة في قوله وفعله وتقريره حيا وميتا ، وأول أئمة بهذا المعنى هو النبي (صلى الله عليه وآله) ، وعقيدة الشيعة ان هذا المعنى للامامة استمر بعد النبي في إثني عشر شخصاً من أهل بيته بوصية من النبي وبأمر من الله تعالى .
  ولهذا المعنى من الامامة ياتي شرط العصمة والنص وحصرها في علي والحسن والحسين ثم في تسعة من ذرية الحسين كما حصرت الامامة بعد إبراهيم في ذريتهاسماعيل ثم اسحاق ثم يعقوب ثم حصرت في ذريته قال الله تعالى : (وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) البقرة/124 . وقالى الله تعالى : (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) الانبياء/72-73 . إنَّ إسماعيل وإسحاق ويعقوبوالاسباط كانوا أئمة هدى يهدون الناس الى سنة إبراهيم بأمر الله تعالى .
  روى أبو عمرو الزبيري عن أبى عبد الله (عليه السلام) قوله : (ان مما استحقت به الإمامة (1)
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (عليه السلام) (ان مما استحقت به الإمامة التطهير . . . ثم العلم المكنون . . .) : أي العلم المخزون المصون عن الاختلاف ، نظير قوله تعالى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَاب مَّكْنُون) الواقعة/77-78 . ومراده (عليه السلام) ان الإمامة
 
التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار ، ثم العلم المكنون بجميع ما تحتاج إليه الأمة حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصة وعامه والمحكم والمتشابه ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه ومنسوخة .
  (قال ابو عمرو) قلت : وما الحجة بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت ؟ .
  قال (الامام الصادق) (عليه السلام) : قول الله فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها (1) (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون) فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم (2) . وأما (الأحبار) فهم العلماء دون الربانيين . ثم اخبرنا فقال : (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما حملوا منه (3) .
  والشاهد قوله (عليه السلام) فهذه الائمة دون الانبياء فقد استعملت هنا بمعنى الحجة والهادي المجعول من الله تعالى لاشتراط صفة الطهارة والعلم المصون من الاشتباه .
  وروى محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول . . . (4) .

المعنى الثاني :
  وهو معنى عام ويراد به منصب الحكومة وإقامة الحدود سواء شغل هذا المنصب
 ــــــــــــــــــــــــــــ
الإلهية على الناس تستحق بأمرين : الأول : الطهارة من الذنوب صغيرها وكبيرها . الثاني : العلم بكل ما تحتاج إليه الأمة علما مصونا عن الخطأ والاختلاف ، وكلاهما فضل من الله يمنحه من يشاء من عباده .
(1) قوله (عليه السلام) (قول الله فيمن أذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها) هو جواب منه (عليهم السلام) للسائل حيث طلب منه الاستدلال على أمر الإمامة الإلهية . ووجه الاستدلال هو ان الآية أشارت إلى وجود ثلاث طبقات من العلماء بالتوراة وكل الكتب الإلهية التي على شاكلتها ومنها القرآن الكريم .
(2) قوله (عليه السلام) (فهذه الأئمة دون الأنبياء) يشير إلى ان الربانيين في الآية هم الأئمة الإلهيون وهم العلماء أصحاب العلم المصون عن الخطأ المطهرون عن الذنوب المنصوص عليهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَة مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) السجدة23-24 . وهم يوشع وآل هارون وطالوت وصاحب سليمان وغيرهم في بني إسرائيل ، ولهم نظائر في أمة محمد (صلى الله عليه وآله) من آل بيته .
(3) تفسير العياشي / الاية 44من سورة المائدة .
(4) الكافي ج1/374 .

 
شخص المعصوم او شغله غيره ، وهذا المعنى يعتقد الشيعة فيه انه للنبي (صلى الله عليه وآله) في زمانه ومن بعده للائمة الاثني عشر (صلى الله عليه وآله) في زمانهم . وقد انتشر هذا المعنى لللفظة عند متكلمي السنة وفقهائهم منذ القرن الاول الهجري الى اليوم ، اما عند الشيعة فقد بقي منحصرا في التراث الروائي لأهل البيت (عليهم السلام) ولم يستخدم في التراث الفقهي الا عند ثلة معاصرة منهم قبيل الثورة الاسلامية في ايران وقبلها .
  روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له رجل جنى علي أعفو عنه او ارفعه الى السلطان قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن وأن رفعته الى الامام فإنما حقك طلبت (1) .
  فالامام في الرواية مرادف للسلطان والحاكم كما في الآية الآتية ايضاً .
  روى بريد بن معاوية قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ) قال ذلك مفوض الى الامام يفعل ما يشاء قلت فموض ذلك اليه قال لا ولكن نحو الجناية (2) . وفي رواية قال (عليه السلام) (ان قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله (3) . وفي رواية عبد الله بن ابي طلحة قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ويقذف به (4) .

المعنى الثالث :
  وهو معنى خاص يراد به خصوص الاثني عشر وصيا للنبي حيث اصبحت علما خاصا لهم (عليه السلام) لغلبة استعماله من قبل الشيعة فيهم (عليه السلام) ، وصار يدل ايضا على المعنى الاول والثاني معا باعتبار التقاء المعنيين في عصر الائمة الاثني عشر في شخصهم (عليه السلام) ، فهم حجج الله بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وهم المؤهلون وحدهم للحكم في زمانهم ، وقد ساد هذا المعنى لدى المتكلمين للشيعة حيث كانوا معنيين بإثبات كلا المعنيين للامامة لهؤلاء الاثني عشر لا غير ، ولم يكونوا معنيين بمسألة الحكم كمسألة مستقلة .
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 /38 .
(2) الوسائل ج 28 /308 .
(3) الوسائل 18/522 .
(4) الوسائل ج18/540 .

 
  قال الشيخ الطوسي : (وقولنا إمام يستفاد منه أمران : أحدهما أنه مقتدى به في أفعاله وأقواله من حيث قال وفعل ، لان حقيقة الامام في اللغة هو المقتدى به ، ومنه قيل لمن يصلى بالناس : إمام الصلاة . والثانى أنه يقوم بتدبير الامة وسياستها وتأديب جناتها والقيام بالدفاع عنها وحرب من يعاديها وتولية ولاية من الامراء والقضاة وغير ذلك واقامة الحدود على مستحقيها (1) .
  وبسبب صيرورة اللفظة علَما بالغلبة على المعصومين الاثني عشر تحاشى فقهاء الشيعة استخدام هذا اللفظ وإطلاقه على علمائهم وفقهائهم الا في القرن الاخير حيث اطلق على مرجع الدين نظير اطلاقه من قبل أهل السنة على الفقهاء والمحدثين سابقا .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الرسائل العشر للشيخ الطوسي /رسالة في الفرق بين النبي والامام .

 

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

السؤال : هل يجوز البكاء على الميّت القريب جدّاً ، ...
ماهي مكانة وحشي قاتل الحمزة عليه السلام في مذهب ...
السؤال : هل يدخلون الجنّة أهل السنّة ?
ما هي الأدلة التي تثبت مشروعية التوسل بأهل البيت ...
السؤال : لماذا تمّ اختيار الإمام علي ابن أبي طالب ...
من هو شيخ الأنبياء ومن هو سيد البطحاء وشيخ ...
ما حكم من سرق فقُطع ثم سرق فقُطع ؟
السؤال : هل كانت زيارة الأربعين في نفس السنة التي ...
السؤال : من هو عبد الله بن سبأ ؟
السؤال: هل صحيح أنّ الشيعة لا يقبلون بمصادر أهل ...

 
user comment