عربي
Sunday 25th of August 2024
0
نفر 0

هل ولایة الفقیه المطلقة دیکتاتوریة؟

 

إنّ مقتضی الأدلة التي قدّمناها لإثبات ولایة الفقیه هو ثبوت الولایة المطلقة له ، و معنی ذلك : أن جمیع الصلاحیات الثابتة للإمام المعصوم بوصفه ولي أمر المجتمع الإسلامي ثابتة أیضاً للوليّ الفقیه، إلّا إذا قام دلیل علی أنّ بعضاً من صلاحیات الإمام المعصوم لم تمنح للوليّ الفقیه ، و من هذا القبیل ما یراه المشهور من فقهاء الشیعة في مسألة الجهاد الابتدائي ، و أن إعلان هذا الجهاد من صلاحیّات الإمام المعصوم (ع) خاصة ، و مع غضّ النظر عن هذه الموارد القلیلة جداً لیس هناك أي تفاوت بین ولایة النبي و الأئمة المعصومین (ع) و بین ولایة الفقیه ، و هذا هو ما یعبّر عنه بـ( ولایة الفقیه المطلقة) ، و عبّر عنه مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الإمام الخمیني (رحمة الله علیه ) بقوله : « ولایة الفقیه كولایة رسول الله(ص)».

و من الشبهات التي تثار أحیاناً علی أصل ولایة الفقیه ، و أحیاناً أخری علی كونها (مطلقة ) قولهم : إنّ ولایة الفقیه و خاصة ولایته المطلقة هي الحكومة الاستبدادیة ، و لیس الفقیه إلّا دكتاتوراً ، یعني : أن الفقیه حینما یتسلّم السلطة فإنه یفعل ما یشاء ، و ینفذ أيّ حكم یرید، و ینصّب و یعزل أي شخص یعجبه ، و باختصار : تكون صلاحیاته مطلقة و لا تتوجه له أیة مسؤولیة.

و بعبارة أخری : إنّ الحكومة نوعان : الحكومة اللیبرالیة التي تقوم علی أساس الانتخاب و رغبة الناس ، و الحكومة الفاشیستیة التي تخضع لرأي و تنظیر الفرد، و بالبیان الذي تقدمتم به لنظام ولایة الفقیه ، و بما تصرحون به أیضاً من أنّ نظام ولایة الفقیه لیس لیبرالیاً فیجب أن تقبلوا طبعاً أنه نظام فاشستي.

و في الجواب عن هذه الشبهة نقول : إنّ تقسیم الحكومة إلی قسمین و حصرها في نوعین : لیبرالي و فاشستي هو مغالطة ، إذ أنّ هناك قسماً ثالثاً للحكومة یمكن أن نتصوره ، لا یحكم فیه رئیس الدولة علی أساس رغبات و أذواق الناس (الحكومة اللیبرالیة ) ، و لا علی أساس رغباته و ذوقه الشخصي (الحكومة الفاشستیة ) ، و إنّما علی أساس رغبة و إرادة الله تعالی ، و التبعیة للقوانین و الأحكام الإلهیة ، و نظام ولایة الفقیه هو من النوع الثالث، و علیه لا یكون فاشستیاً.

و بهذا یتضح أیضاً أن القول بأن ولایة الفقیه المطلقة تعني أن للفقیه أن یتصرف بما یشاء ، و لای كون مسؤولاً أمام أحد هو قول لا واقع له ، و مردّه إلی الخطأ في تفسیر كلمة (مطلقة ) أو تعمد إساءة تفسیرها لإغراض خاصة ، و علی كل حال فاللازم هنا للردّ علی هذه المغالطة أن نوضّح المراد بقید « مطلقة » في عبارة (ولایة الفقیه المطلقة).

إن كلمة « المطلقة » تشیر إلی معانٍ مترابطة مع بعضها ، نشیر الیها في نقطتین:

الأولی: إنّ الولایة المطلقة للفقیه مقابلة للولایة (المحدودة ) التي كان یتمتع بها الفقهاء في زمان الطاغوت ، فإنه في عهد الطاغوت السابق علی انتصار الثورة الإسلامیة ، المعبّر عنه بزمان عدم بسط الید لم یكن بوسع الفقهاء الشیعة بسبب محدودیة قدراتهم ، و الموانع التي كانت تضعها حكومة الطاغوت أمامهم أن یتدخّلوا في الأمور الاجتماعیة ، و لم یكن باستطاعة الناس أن یرجعوا إلی الفقهاء إلّا بعض امورهم الاجتماعیة الخاصة بصورة سرّیة و بعیداً عن عیون السلطة ، فیرجعون الیهم ـ مثلاً ـ في موارد الزواج و الطلاق و الوقف و بعض المنازعات القانونیة ، و كان الفقهاء یبتّون في هذه الامور استناداً إلی الولایة الثابتة لهم ، و لكن كما أشرنا فإن إعمال الولایة من جانب الفقهاء كان محدوداً جداً ، و لم یكن بوسعهم أن یتدخلوا بمستوی الحق الثابت لهم شرعاً ،أو یتصرفوا بمقتضی الصلاحیات الممنوعة لهم شرعاً من الله تعالی و الأئمة المعصومین (ع) ، و بانتصار الثورة الاسلامیة في إیران و تشكیل الحكومة الإسلامیة من قبل الإمام الخمیني (رحمة الله علیه ) توفرت أرضیة إعمال الحاكمیة الكاملة للفقهاء الشیعة ، و تمكن الإمام بوصفه فقیهاً علی رأس هذه الحكومة من امتلاك ا لقدرة علی التدخل و إعمال حاكمیته التي یخوّله إیّاها منصب الولي الفقیه، ففي هذا الزمان تمكن الفقیه من استعمال مطلق الصلاحیات و الحقوق الممنوحة له من جانب صاحب الشریعة و مالك العالم و الإنسان ،و ازیحت من أمامه كافة العقبات التي كانت تضعها الحكومات الطاغوتیة ، و بناءً علیه فإنّ الولایة المطلقة للفقیه ، هي الولایة المقابلة لولایته المحدودة في زمان حكومة الطاغوت ، و منه یتضح أنه لیس لها أيّ علاقة بالدكتاتوریة و الاستبداد.

النقطة الثانیة : أنّ الولایة المطلقة للفقیه إشارة إلی أنّ كل فقیه یكون علی رأس السلطة ، فإنّ كلّ الصلاحیات و الحقوق اللازمة و الضروریة لإدارة الدولة تكون ثابتة له ، و بهذا اللحاظ لا وجود لأي تفوت بینه و بین الإمام المعصوم (ع) ، أي أنه لا یمكن القول بأن بعضاً من الصلاحیات و الحقوق التي تتوقف علیها إدارة الدولة تختص بالمعصوم (ع) فقط، فإذا كان علی رأس الدولة معصوم أمكنه الاستفادة من تلك الصلاحیات ، و أمّا الفقیه فلیس بإمكانه و لیس من حقه الاستفادة منها.

من البدیهي أنّ هذا الكلام لیس مقبولاً، ذلك أن تلك الحقوق و الصلاحیات إذا كانت لازمة لإدارة الدولة ، وعدمها یوجب الخلل في المجال الإدراي ، و لا یتمكن الحاكم بدونها من القیام بوظیفته في إدارة شؤون المجتمع فمعه لا یمكن عقلاً اعتبار أي یفرق بین الإمام المعصوم و الوليّ الفقیه ، و أنّ أيّ نوع من المحدودیة للفقیه في مجال الحقوق و الصلاحیات مساوٍ تماماً لضیاع المصالح العامة ، و تفویت المنافع علی المجتمع الإسلامي ، فلا بدّ أن یتمتع الفقیه كالإمام المعصوم (ع) بمطلق الحقوق و الصلاحیات.

و اتضح بهذه النقطة الثانیة أنّ كلمة « المطلقة » لیس لها أيّ ارتباط بالحكومة الفاشستیّة أو الدیكتاتوریة ، و إنّما تشیر إلی أمر عقليّ و مسلّم و واضح جداً ، و مقبول و موجود لدی جمیع الحكومات.

و هناك موضوع آخر تشیر له الولایة المطلقة للفقیه یتعلق بهذا السؤال : هل أن ّ مجال تصرف و صلاحیّات الولي الفقیه منحصر بحدود القضایا الضروریة و الاضطراریة ، أو أنّه حتی لو لم تصل المسألة إلی هذا الحدّ، و لكن یوجد في البین رجحان عقلي أو عقلائي فإنّ الفقیه مجاز بالتصرف؟ یحسن توضیح الموضوع بمثال مناسب:

الفرض الأول: لو أنّ وضعیة المرور في المدینة تعاني من مشكلة جدیّة ، وبسبب قلة الشوارع أو ضیقها فإنّ أصحاب السیارات یضطرّون إلی التوقف ساعات متوالیة بنحو یقرر معه المختصون من ذوي الأمانة و الخبرة أن فتح بضعة شوارع عریضة لازم و ضروري.

أو أنّ تلوّث هواء المدینة وصل إلی حدّ أخذ معه المختصون و الأطباء یحذّرون الناس و الحكومة بصورة متكررة ، و اقترحوا أنّ طریق الحلّ یتمثل بإحداث حدائق واسعة.

ففي مثل هذه الموارد لا شك أنّ الوليّ الفقیه یستطیع الاستفادة من صلاحیّاته الحكومیة ، و یأمر بفتح الشوارع و إحداث الحدائق العامة ، حتی لو لم یرض أصحاب الأملاك و الأراضي التي تتعرض للهدم بسبب ذلك ، بعد إعطاء تعویضات عادلة لهم تجبر خسائرهم.

الفرض الثاني : أنّه لو أردنا أن نجمّل إحدی المدن بإنشاء ساحة أو حدیقة عامة في إحدی مناطقها، و لكن لم یكن الوضع بحیث یترتب علی عدم إنشاء الحدیقة أو الساحة مشكلة في نظام المرور أو تلوّث الهواء ، و كان إنشاء الحدیقة أو الساحة مستلزماً لتخریب البیوت و الحوانیت و التصرف في الأملاك ، التي لایرضی بعض أصحابها أحیاناً بهدمها حتی لو عوّضتهم الدولة بما یساوي قیمتها الفعلیة ، فهل أن نظاق ولایة الفقیه شامل أیضاٍ لمثل هذه الموارد ، فیستطیع رغم عدم موافقتهم أن یصدر أمراًَ بالهدم و إقامة الحدائق و فتح الشوارع؟

إنّ ولایة الفقیه المطلقة معناها : أنّ صلاحیات الولي الفقیه لیست محدودة بحدّ الضرورة و الاضطرار ، و لكنّها مطلقة و شاملة حتی للأمور التي لا تصل إلی ذلك الحدّ ، إلّا أنها سائغة في نظر العقل و العقلاء ، فلیس من اللازم أن یكون الغرض من النحو الاول لكي یجوز للفقیه أن یأمر بفتح الشوارع و الحدائق و یتدخل في الأمور الاجتماعیة ، و إنّما صلاحیاته شاملة للفرض الثاني أیضاٍ ، و من الواضح أنّ مثل هذه الصلاحیات لیس لها أیة علاقة بالاستبداد و الدكتاتوریة و الفاشیّة.

و بهذا یتّضح أنّ ولایة الفقیه المطلقة لا تعني بحال أنّ الفقیه یتصرف كما یشاء ، دون أن یكون هناك مبنی و ملاك لتصرفاته ، و أنه لا یستند في حكمه إلّا لنظره الشخصي و مزاجه و میوله النفسیّة ، و إنّما الولي الفقیه هو المنفّذ و المطبق لأحكام الإسلام ، و أنّ دلیل ولایته یرتبط بتطبیقه لأحكام الشرع الإسلامي المقدّس، و تأمین مصالح المجتمع الإسلامي عن طریق تطبیق هذه الأحكام ، و بدیهي أنّ أسس اتخاذ القرارات و الانتخابات و العزل و التعیین و جمیع نشاطات الفقیه قائمة علی أحكام الإسلام ، و تحقیق مصالح المجتمع ، و رضی الله تعالی ، و لو أنّ الفقیه عدل عن هذه الاسس ، فإنه سوف یفقد صلاحیاته ، و تزول ولایته تلقائیاً، و لایطاع في أيّ أمر من أوامره.

و علیه فإنّ بإمكاننا القول : إنّ ولایة الفقیه هي في الواقع ولایة القانون؛ لإنّ الفقیه ملزم و مكلف بأن یعمل في حدود قوانین الإسلام، و لیس من حقّه أن یتعدّی هذه الحدود، و كذلك شخص النبي (ص) و الأئمة المعصومون (ع) ، ولأجله نستطیع التعبیر بدلاً عن « ولایة الفقیه» بعبارة « حكومة القانون » ، مع الالتفات طبعاً إلی أنّ المراد بالقانون هنا : قانون الإسلام ، و لا ننسی أیضاً ما ذكرناه في الفصل الرابع: أنّ من شرائط الولي الفقیه « العدالة » ، و المراد بالعادل هو مَن یدور عمله علی محور أوامر الله ونواهیه ، لا علی محور أهواء النفس ، و بهذا یتضح بطلان الادّعاء بأنّ الولي الفقیه بوسعه أن یعمل ما یشاء وفقاً لرغباته و أهوائه ، و أن یفرض مایرید علی الآخرین ، و إنّما یجب القول : إنّ الفقیه العادل هو ذلك الشخص الذي یحكم علی أساس أحكام « الدین » و إرادة « الله».

إنّ أعداء الإسلام و علماء الدین في بعض أحادیثهم و مؤلفاتهم یعمدون إلی الكذب بشأن ولایة الفقیه ، و یزعمون أنّ الولایة المطلقة للفقیه تعني : أنّ صلاحیات الفقیه تمتدّ إلی كل شيء ، حتّی أنّ بإمكانه أن یغیّر التوحید و ینكره ، أو یلغي وجوب الصلاة ، و هذا بمثابة الرقعة المغایرة للون الثوب، التي كان الأعداء و المغرضون و لا زالول یهدفون إلی إلصاقها بهذه النظریة ، و إلّا فإنّه لم یقل أحد إلی الآن مثل هذا ، ولا یستطیع أن یقوله ، فإنّ أوّل عمل للفقیه هو حفظ الإسلام ، و هل یكون إسلام بلا توحید؟ و هل یكون إسلام بلا نبوّة؟ و هل یكون إسلام بلا ضروریات الدین من قبیل الصلاة و الصیام ؟ و اذا أزلنا من الإسلام كل هذه الأمور فما هو الإسلام إذن الذي یرید الفقیه أن یحافظ علیه؟

إنّ ما یوجب أحیاناً إلقاء مثل هذه الشبهات و المغالطات ، هو أن الفقیه من أجل حفظ مصالح الإسلام ، إذ دار الأمر بین المهمّ و الأهمّ ، یستطیع أن یضحّي بالمهمّ حفاظاً علی الأهمّ، فمثلاً إذا تسبّب دداء فریضة الحج بإلحاق أضرار بالمجتمع الاسلامي فإنّه یكون للفقیه الحقّ في أن یقول : لا تذهبوا إلی الحج هذا العام ، أو مثلاً قد یكون الآن أول وقت الصلاة ، ولكن الشواهد تدل علی أنّ هجوم العدوّ قریب الوقوع ، و لذا یجب أن یكون جمیع المقاتلین علی استعداد كامل لمواجهته ، ففي هذه الحال یحق للفقیه أن یقول : أخّروا الصلاة عن أول وقتها ، و صلّوا في آخر الوقت ، و إنّ أداء الصلاة في أوّل الوقت و الحال هذه محرّم علیكم ، ففي هذا المثال لیس الفقیه وحده بل حتی الآمر المنصوب من قبله یستطیع أن یصدر هذا الأمر ، و لكن هذا كلّه لیس معناه أنه یحق للفقیه أن یقول : لا حجّ و لا صلاة ، و في الإسلام ، بل إنّ ما یقع في الأمثلة المتقدمة أن الفقیه بعد تشخیص المهم و الأهمّ یضحي بالمهمّ من أجل الأهم ، و هذا لیس شیئا جدیداً ، بل هو ما یقوله جمیع فقهاء الشیعة و ما نعلمه نحن جمیعاً ، و المثال المعروف لذلك هو ما تذكره أغلب الكتب الفقهیة : أنه إذا صادف أن رأیت طفلاً یغرق في حوض منزل الجار ، و لم یكن صاحب البیت في منزله ، و تطلّب إنقاذ الطفل أن تدخل المنزل بلا ترخیض ـ ممّا یعدّ في النظر الفقهي تصرفاً غصبیّاً و محرماً ـ فهل تستطیع أن تقول هنا : إنّني لست مجازاً بدخول المنزل ، و لذا فإنّني لن أفعل شیئاً حتی لو مات الطفل غرقاً؟ لیس هناك عاقل یشك في مثل هذه الحالة بوجوب انقاذ الطفل ، حتی لو كان صاحب المنزل حاضراً و یقول بصراحة : لستُ راضیاً بدخولك منزلي ، ما لم یكن هو مشغولاً بانقاذ الطلفل ، و الّا فلن نعیر التفاتاً لاعتراضه.

و في هذه القضیة تواجهنا مسألتان :

إحداهما : أنّ التصرف في ملك الغیر دون رضاه هو غضب و حرام .

و الأخری : أنّ إنقاذ حیاة المسلم واجب.

و لو كانت الظروف بنحو لا نتمكن فیها من العمل بالمسألتین معاً فهنا یجب أن نوازن بین السألتین ، و نری أیّهما أهم من الأخری فنعمل بالأهم ، و نضطر لترك الاخری.

و هذا العمل الذي یصطلح علیه فقیهاً بتقدیم الأهم علی المهم له في الواقع جذر عقلائي ، و لیس مرتبطاً بالشارع فقط، و ما ذكرناه من مثال الحج و الصلاة فإنّ حكم الفقیه بتعطیل الحج موقتاً ، أو تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت قائم علی هذا الأساس ، و لیس صادراً عن هوی الفقیه ، و حكمه بما یشاء.

و بما قدمناه من توضیحات یتبیّن معنی الولایة المطلقة للفقیه، و أنّه لا یستلزم الاستبداد و الدكتاتوریة بأي وجه، و ان ما یشاع في هذا المجال هو غالباً اتهامات و أكاذیب تلصق بهذه النظریة.

__________

کتاب : نظرة عابرة إلی نظریة ولایة الفقیه/ آیت الله محمد تقي مصباح الیزدي

 


source : www.islamquest.net
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الصحابة عند الشيعة
ما هو اسم الحسين عليه السلام
الملائكة من أعوان المهدي وأنصاره أيضا
آثار الغيبة على الفرد والمجتمع وإفرازاتها
الإسرائيليات في كتب التفسير بالمأثور
زيد بن علي بن الحسين
فاطمة عليها السلام حجة الله الكبرى –الصبر
مصحف الإمام علي(عليه السلام)
حیاه الامام الرضا (ع)
الولي خليفة للنبي

 
user comment