عربي
Tuesday 30th of April 2024
0
نفر 0

مناظرة الشيخ المفيد وبعض الشيعة مع أبي القاسم الداركي أيضاً في حكم المتعة

مناظرة الشيخ المفيد وبعض الشيعة مع أبي القاسم الداركي أيضاً في حكم المتعة

مناظرة الشيخ المفيد وبعض الشيعة مع أبي القاسم الداركي أيضاً في حكم المتعة

قال الشيخ المفيد ـ أدام الله عزّه ـ : قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي وحضره أبو القاسم الداركي ، فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده فاستدل بقول الله تعالى : ( وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إلاّ عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمن ابتَغَى وَراءَ ذَلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ العَادُون )(1) ، قال : والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين ، فبطل أن تكون حلالاً. فقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ، وما حكيته عن الشيعة في إنكار ذلك لا أصل له. فقال له : لو كانت زوجة لكانت وارثة لاَن الاتفاق حاصل ، على أنّ كلّ زوجة فهي وارثة وموروثة ، إلا ما أخرجه الدليل في الاَمة والذمية والقاتلة. فنازعه السائل في هذه الدعوى ، وقال : ما أنكرت أن تكون المتعة أيضاً زوجة تجري مجرى الذمية والرق والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث ، وضايقه في هذه المطالبة ، فلمّا طال الكلام بينهما في هذه النكتة تردّد وقال : الدليل على أنّها ليست بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها : تمتعيني نفسك ، فأنعمت له ، حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق ، وإذا قال لها :

زوجيني نفسك فأنعمت حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث ، فلو كانت المتعة زوجة ما اختلف حكمها باختلاف الاَلفاظ ولا وقع الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام ، ولوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع. قال : وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه في الاتفاق ، فلم يدر السائل ما يقول له لعدم فقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب . فقال الشيخ المفيد (رضي الله عنه) : فقلت للداركي : لم زعمت أن الاَحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت في الكلام ، وما أنكرت أن يكون العقد عليه بلفظ الزوجية ، وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع ، فهل تجد لما ادّعيت في هذين الاَمرين برهاناً وعليه دليلاً أو فيه بيان ، وبعد فكيف استجزت أن تدّعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك أحد منهم ولا قرأت له في كتاب ، ونحن معك في المجلس نفتي بأنّه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح ، سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع وإنما الفصل بين النكاحين في اللفظ من جهة الكلام ذكر الاَجل في نكاح الاستمتاع وترك ذكره في نكاح الميراث ، فلو قال : تمتعيني نفسك ولم يذكر الاَجل لوقع نكاح الميراث ، ولا ينحل إلاّ بالطلاق ، ولو قال : تزوجيني إلى أجل كذا ، فأنعمت به لوقع نكاح استمتاع ، وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف . فلم يرد شيئاً تجب حكايته وظهر عليه بحمد الله(2).

____________

(1) سورة المؤمنون : الآية 5 ـ 7 .

(2) الفصول المختارة للشيخ المفيد : ص 125 ـ 126 .

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

اذا اردنا ان نرتفع بمستوى دراستنا الى مصاف ...
مناظرة الإمام الرضا(ع) مع سليمان المروزي في ...
المذهب الحنبلي
ابراهيم بن محمد، ابن الرسول محمد بن عبد الله صلى ...
الخوارزمشاهيون والميل الى التشيع .
محاولة اغتيال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ...
عبد الله بن سبأ ونشأة التشيع
وهذه نماذج من أحاديث الرجعة:
مناظرة الشيخ المفيد مع أبي بكر الباقلاني وبعض ...
هل صحّ حديث (لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة) من طرق ...

 
user comment