في الواقع ان الأسرة مجتمع صغير يقوم على أكتاف شخصين هما : الرجل والمرأة. والمجتمع ليس كثرة عددية تنمو ، وإنما هو علاقات بين أفراد تقوم على هدف معين ، وقد حدّد القرآن هذا الهدف بالسكنى أو الاطمئنان في علاقة الذكر بالاُنثى ، من خلال المودة والرّحمة بينهما ، يقول عزّ من قائل : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) (1) .
وهذا المجتمع يتكون باسلوب تعاقدي يكشف عن قبول الطرفين بفحوى العقد وما يفرضه من حقوق وواجبات ، وبألفاظ صريحة لا لبس فيها ولا تقبل الاِنكار. قال سبحانه وتعالى : ( فأنكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهن أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحات .. ) (2). وبمقتضى هذه الآية الكريمة ونحوها من الأدلّة نجد أن إذن الولي بالنسبة للبنت الباكر أمر ضروري في نظر الفقهاء ، لصيانة حق المرأة في الاختيار السليم للزوج ، فليس الإذن لامتهان كرامتها ، وإنّما هو إجراء احترازي يمنع المرأة من اتخاذ قرار متسرع بالموافقة على الزواج من شخص تحت تأثير رغبة نفسية عابرة ، أو تأثر عاطفي.
وبعد الإذن يأتي الأجر أو ما نطلق عليه ( المهر ) ، وهو حق آخر للمرأة ؛ لكي تشعر أنها مطلوبة وليست طالبة ، وهذا الشعور يوفّر لها حياءها المغروس في جبلّتها ، ويوفر لها أيضاً كرامتها ، ولا يعني إعطاء المهر للزوجة أنها أصبحت مملوكة للزوج ، بل قال تعالى ( وآتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً ) (3) إنما هي شريكة حياة ، تعاقدت مع الرجل ضمنياً على العيش المشترك ، الذي يقوم على حقوق والتزامات متبادلة .. ( ولهُنَّ مِثلُ الَّذي عليهنَّ بالمعرُوفِ .. )(4)
وعلى الرغم من هذا الاهتمام القرآني الواضح بحقوق المرأة ، إلاّ أنك تجد عند أعداء القرآن جملة من الاتهامات الباطلة التي تثار حول موقف القرآن الكريم من حقوق المرأة ، من انه فرض عليها الحجاب فقيَّد حريتها، وأنه وضع القيمومة بيد الرّجل، ومنحه نصيباً مضاعفاً من الميراث وما إلى ذلك. وهؤلاء الذين يذرفون دموع التماسيح على حقوق المرأة ، يريدون الطعن بمصداقية القرآن ككتاب سماوي ، ومنبع للتشريع الإسلامي ، ويحاولون الإيحاء بتخلف هذا الكتاب المقدس ، وعدم مسايرته لروح العصر ! ولأجل الرّد على تلك المزاعم التي تظهر عند التمعن والتحقيق أوهن من بيت العنكبوت ، لابدَّ من الرجوع إلى القرآن واستنطاقه ، وإلى العترة الطاهرة الذين هم عِدل القران وتراجمة الوحي ، وسوف نجد ـ بما لا يدع مجالاً للشك ـ بأن القرآن قد منح المرأة مكانتها الإنسانية ، إذ كانت النظرة إليها تتسم بالضعة والهوان. فالديانات غير السماوية القديمة كانت تعتبر المرأة مخلوقة من طبيعة وضيعة ! أما الرجل فقد خلق من عنصر مكرم ! حتى إن البعض قد ذهب أبعد من ذلك عندما ادّعى بأن المرأة خلقت من رجس ، وان إله الشر هو الخالق لها !
وكان عرب الجاهلية ، يبالغون في النيل من المرأة والحطّ من شأنها حتى جعلوها حيواناً خلق على صورتهم ليخدمهم ويلبّي رغباتهم الجنسية.
وحدة التكوين والمسؤولية :
لقد دحض القرآن الحكيم هذه العقائد العارية عن الصحة ، وأقر بأنَّ طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرّجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهر مكرم ، ولا المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من عنصر واحد وهو التراب ومن نفس واحدة. يقول تعالى : ( يا أيُّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) (5).
وبذلك ارتقى بالمرأة ، عندما جعلها مثل الرّجل تماماً من جهة الطبيعة التكوينية ، ووفَّر لها من خلال ذلك حق الكرامة الإنسانية.
ثم إنّ القرآن وحَّد بين الرّجل والمرأة في تحمّل المسؤوليّة ، فقال عزّ من قائل : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة .. ) (6) ، على أنّ التساوي بينهما في أصل الخلقة والكرامة والمسؤوليّة ، لا يعني بتاتاً إنكار الاختلاف الفطري والطبيعي الموجود بينهما ، والذي يؤدي إلى الاختلاف في الحقوق والواجبات. فميزان العدالة السليم هو التسوية بين المرء وواجباته ، وليس التسوية في الحقوق والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً.
ومن هذا المنطلق ، فليس التفضيل في الإرث اختلالاً في العدالة ، بل هو عين العدالة ، فالرّجل عليه الصّداق منذ بداية العلقة الزوجية ، وعليه النفقة إلى النهاية !
من جانب آخر لا يريد القرآن تحديد حريّة المرأة ومكانتها من خلال فرض الحجاب .. بل أراد صيانتها بالحجاب دون تقييدها ، مع الإيحاء باحترام المرأة لدى نفسها ولدى الآخرين ، إذ أراد لها ، ان تخرج في المجتمع ـ إذا خرجت ـ غير مثيرة للغرائز الكامنة في نفوس الرجال ، فتكون محافظة على نفسها ، وغير مضرّة بالآخرين.
كما أقرّ القرآن للمرأة بحق الاعتقاد والعمل وفق ضوابط محددة ومنح المرأة الحقوق المدنية كاملة ، فلها حق التملك ، ولها أن تهب أو ترهن أو تبيع وما إلى ذلك ، كما منحها حق التعليم ، فوصلت إلى مراتب علمية عالية ، وأشاد بنزعة التحرر لدى المرأة من الظلم والطغيان ، وضرب لذلك مثلاً في امرأة فرعون ( آسية ) التي ظلت على الرغم من الاجواء الضاغطة ، محافظةً على عقيدة التوحيد ، التي آمنت بها ، فاصبحت مثلاً يُحتذى .. ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ) (7). إنه موقف صارم لاهوادة فيه ، ويختلف عن موقف مؤمن آل فرعون الذي وقف بوجه فرعون هو الآخر ولكن بلباقة !
وهكذا يكشف لنا القرآن عن مقدار الصلابة التي يمكن أن تكتسبها المرأة ، إذا امتلكت الإيمان والرؤية السليمة ، ويحدث العكس من ذلك لو حادت عن طريق الهداية كامرأة نوح عليه السلام ، فسوف تغدو أسيرة لعواطفها وأهوائها ، تحركها أينما شاءت ، فتكون كالريشة في مهب الريح.
وكانت قضية المرأة وحقوقها كزوجة أو أم مثار اهتمام السّنُة النبوية الشريفة ، يقول النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم « مازال جبرئيل يوصيني بالمرأة ، حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشةٍ مبينة » (8). ثم يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي :
1 ـ توفير القوت لها.
2 ـ توفير اللباس اللائق بها.
3 ـ حسن المعاشرة معها.
وفي ذلك يقول الحديث الشريف : « حقّ المرأة على زوجها : أن يسدّ جوعها ، وأن يستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجهاً »(9)
فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يُقرن ذلك بحق معنوي ، هو أن لا يقبّح لها وجهاً ، بتعبير آخر ان يحسن معاشرتها ، لا سيما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في العيش ، ومن الخطأ أن يتعامل معها باعتبارها آلة للمتعة ، أو وسيلة للخدمة ، فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر. وهناك توجهات نبوية تحثُّ على التعامل الإنساني مع الزوجة وحتى استشارتها ، وإن لم يُردْ الزوج أنْ يأخذ برأيها في ذلك المورد ، لأن استشارة الزوج لزوجته ، اجراء حوار مستمر معها ، وهذا ممّا يندب إليه العقل والشرع.
إذن لها حق معنوي مكمل لحقوقها المادية ، وهو حق الاحترام والتقدير المخلص ، وانتقاء تعابير مهذبة لائقة عند التخاطب معها ، تشيع أجواء الطمأنينة ، وتوقد شمعة المحبة ، يقول الرّسول صلی الله عليه وآله وسلم : « قول الرّجل للمرأة : إنّي احبّك ، لا يذهب من قلبها أبداً » (10) ، ويؤكد الإمام علي بن الحسين نوح عليه السلام الحقوق آنفة الذكر ، بعد ان يُذكّر الزّوج بنعمة السكن والأنس التي توفرها الحياة الزوجية ، مشيراً إلى حقوقها المعنوية : كحق الإكرام ، والرّحمة ، والعفو عنها عند الخطأ والزَّلل الذي يحدث ـ في كثير من الاحيان ـ نتيجة الجهل ، فيقول نوح عليه السلام : « .. وأما حق زوجتك ، فأن تعلم أن الله عزّ وجل جعلها لك سكناً وأنساً ، فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجل عليك ، فتكرمها ، وترفق بها ، وإن كان حقك عليها أوجب ، فإن لها عليك أنْ ترحمها ؛ لأنها اسيرتك ، وتطعمها وتكسوها ، وإذا جهلت عفوت عنها »(11)
فاكرام الزوجة ، والرّحمة بها ، والعفو عن زلاتها العادية ، هي الضمان الوحيد والطريق الاَمثل لاستمرار العلقة الزوجية ، وبدون مراعاة هذه الامور يصبح البناء الأسري هشاً كالبناء على الرّمل. فقد ثبت أن أكثر حوادث الطلاق تحصل من أسباب تافهة.
لقد فصل أحد القضاة في أربعين ألف قضية خلاف زوجي ، وبعدها قال هذه الجملة : ( انك لتجد التوافه ـ دائماً ـ في قرارة كل شقاء زوجي ). فلو تحلى الزّوجان بالصبر ، وغضا النظر عن بعض الاخطاء التي تحصل من غير عمد ، لاَمكن صيانة العش الزّوجي من الانهيار.
ويتطرق الإمام زين العابدين نوح عليه السلام في رسالة الحقوق لحق الزوجة ، ويلقي أضواءً إضافية على حقها المعنوي المتمثل بالرّحمة والمؤانسة فيقول : « وأما حق رعيتك بملك النكاح ، فان تعلم ان الله جعلها سكناً ومستراحاً وانساً وواقية ، وكذلك كلّ واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه. ويعلم ان ذلك نعمة منه عليه ، ووجب ان يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها ، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم ، فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية فان لها حق الرّحمة والمؤانسة ولا قوة إلاّ بالله » (12)
والتمعن في هذه السطور يظهر لنا أن الرابطة الزوجية هي نعمة كبرى تستحق الشكر اللفظي ، بان يحمد الله تعالى عليها ، وتستوجب الشكر العملي ، بأن يكرم زوجته ، ويرفق بها ، ويعاملها باللّطف والرّحمة ، ويعقد معها صداقة حقيقية ، كما يعقد أواصر الصداقة مع الآخرين ، أما لو تصرف معها بالعنف ، وأحصى عليها كل شاردة وواردة ، فسوف يقطع شرايين الودّ والمحبة معها ، ويكون كسكين حادة تقطع رباط الزوجية المقدس.
ولقد بيّن الإمام الصادق نوح عليه السلام بكلِّ وضوح السياسة التي يجب على الزّوج اتباعها ، لاستمالة زوجته ، وعدم قطع حبال الودّ معها ، فقال : « لا غنى بالزّوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقة ؛ ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها وهواها ، وحُسن خلقه معها. واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها. وتوسعته عليها » (13)
على أن أشد ما يسترعي الانتباه : إن هذه الاقوال ، ليست ـ مجرّد ـ كلمات تنشر في الهواء ، يطلقها الأئمة : من أجل الموعظة ، بل جسّدها أهل بيت العصمة بحذافيرها على صعيد الواقع ، فلا توجد إشكالية انفصام في سلوك أهل البيت : بين الوعي والواقع ، ومن الشواهد الدالة على ذلك ، يروي الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن نوح عليه السلام اختضب فقلتُ : جعلت فداك اختضبت ؟ فقال : « نعم ، إنّ التهيّة ممّا يزيد في عفّة النّساء ، ولقد ترك النّساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيّة ... أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيّة » ؟ قلتُ : لا ، قال : « فهو ذاك » (14)
فالإمام نوح عليه السلام يدرك أنّ الاستمالة تشكل النقطة المركزية في الحياة المشتركة لكلا الزوجين ؛ لذلك يراعي حق الزوجة ، ويسعى إلى استمالة قلبها من خلال التهيّة ، ولأن عدم التوافق في هذا الجانب ، يعتبر من الأسباب الأساسية في الاخفاق في الزَّواج. صحيح أنّ الزّواج في الإسلام ليس هو إشباع شهوة الجنس. فالجنس مجرّد وسيلة لهدفية الزّواج ، المتمثلة بضرورة خلق جيل صالح تستمر فيه الحياة الإنسانية.
ولا يعني ذلك التقصير بحق الزّوجة في المتعة الجنسية بالمقدار المتعارف ، فلا يجوّز الشرع هجرها أكثر من أربعة أشهر.
حقوق الزّوج
لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطئ الأمان ، لابدّ من إعطاء قائد هذه السفينة حقوقه كاملة ، ولعل أوّل حق منحه الله تعالى للزوج ، هو حق القيمومة ، يقول تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ، فحق القوامة استمدّه الرجل من تفوقه التكويني على المرأة ، وأيضاً من تحمله لتكاليف المعيشة الشاقة. ولكن قيمومة الرّجل لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة التحكم والتعامل القسري مع الزوجة ؛ لأن ذلك يتصادم مع حق المرأة في المعاشرة الحسنة ، الذي أشار إليه القرآن صراحةً : ( وعاشروهن بالمعروف ) .
لا شك أنّ الإسلام قد طلب من الزّوجة الانقياد للزوج في كل ما يرتضيه العقل والشرع ، وبدون ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها. صحيح أنّ أعظم النّاس حقاً على المرأة زوجها ، ولكن هذا الحق يجب أنْ لا يُساء تفسيره وتطبيقه بما يؤدي إلى إذلال الزَّوجة.
إنّ المرأة ريحانة ، وعليه فهي رقيقة ، تنقصها الصّلابة ، والحزم والإرادة ؛ لذا تحتاج إلى سياج يصد عنها رياح السّموم ؛ كيما تذبل هذه الريحانة وتذهب نضارتها وهي في أوان عطرها الفوّاح ، والسياج هو الرّجل يمتلك القوة والارادة والاستعداد للتضحية.
ومن حقوق الزوج الاَخرى ، أن تمكنه الزّوجة من نفسها ، كلما أراد ذلك ، ماعدا الحالات الاستثنائية الطبيعية التي تمر بها بنات حوّاء ، يقول الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم: « ... إنّ من خَيْر [ نسائكم ] الولود الودود ، والسّتيرة [ العفيفة ] ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع له وتطيع أمره ، إذا خلا بها بذلت ما أراد منها » (15).
ويقول أيضاً : « خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء » (16) ، وهناك أحاديث أُخر تحذّر المرأة من الابتعاد عن فراش الزوجية ، وأنها سوف تدان في الحياة الدنيوية ، وتلعنها الملائكة حتى تعود إلى زوجها.
ثم إن عليها أن تحترم زوجها ، وأن تُسهم بدورها في عقد المودة والمحبة معه ، يقول الرسول صلی الله عليه وآله وسلم : « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة ان تسجد لزوجها » (17)
وانطلاقاً من هذا التوجه النبوي ، يتوجب على الزوجة ، ان تكون لطيفة المعشر مع الزوج ، تخاطبه بعبارات تدخل السرور على قلبه والبهجة في جنانه ، خصوصاً عندما يعود من العمل ، خائر القوى ، مرهق الاعصاب. فعليها أن تستقبله والبشر يطفح على وجهها ، وتعرض خدماتها عليه ، وبذلك تنال رضاه .. « وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها » (18).
كما يقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم ـ وحول هذا الأمر يقول الإمام الباقر نوح عليه السلام : « لا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، ولمّا ماتت فاطمة سلام الله عليها قام عليها أمير المؤمنين نوح عليه السلام وقال : اللّهم إنّي راض عن ابنة نبيّك ، اللّهم انّها قد أُوحشت ، فَأْنِسها .. » (19)
اتّضح مما سبق أن للزوج : حق القيمومة ، وحق التمكين أو الاستمتاع ، وفوق هذا وذاك لما سُلِّمت اليه دفة قيادة الأسرة توجب له حق الطاعة في الحدود المشروعة ومن مصاديق ذلك ، ليس للزوجة أنْ تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، وورد في الحديث : « ... ولا تخرج من بيته إلاّ باذنه، فان فعلت لعنتها ملائكة السموات ، وملائكة الارض ، وملائكة الرضا ، وملائكة الغضب ... » (20)
إنَّ المرأة كنز ثمين يجب الحفاظ عليه في مكان أمين ، والبيت هو المكان الذي يصون المرأة. لذا يخاطب القرآن النساء بقوله : ( وقرن في بيوتكنَّ ولا تبرَّجن تبُّرج الجاهلية الأولى ) (21)
وهناك حقوق أُخرى للزوج منها : الحفاظ على كرامته ، وصون أمواله في غيابه ، وعدم كشف أسراره ، وليس لها أن تصوم ـ تطوعاً ـ إلاّ بإذنه.
وعلى العموم تحتاج الحياة الزوجية ـ لكي تستمر ـ إلى الرّضا ، والاحترام المتبادل ، وإسداء الخدمة .. كما تحتاج الزّهور ـ لكي تبقى متفتحة ـ إلى النور ، والهواء ، والماء.
وتجدر الاشارة إلى أن الالتزام بالحقوق المتبادلة للزوجين إضافة إلى كونه مسقطاً للواجب ، يترتب عليه ثواب عظيم ، والعكس هو الصحيح ، فالرّجل إذا سقى زوجته أُجر (22) ومن حسُن برّه بأهله زاد الله في عمره(23).
وبالمقابل : « ايّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيّها شاءت » (24).. « وأيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً ، إلاّ نظر الله اليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه »(25)
وهنا يبدو من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن ضمانات الالزام بالحقوق في القوانين الإلهية هي أكثر من مثيلاتها في القوانين الوضعية. لماذا ؟ لأن الإنسان في القانون الوضعي يتمكن من التملّص والالتفاف على الحقوق المترتبة عليه من خلال وسائل الحيلة ، والرشوة ، والتهديد ، والاكراه وما شابه ذلك.
أما في القوانين الإلهية ، فإضافة لوسائل الالزام والتنفيذ الخارجية ـ من شَرَطَة ومحاكم ـ توجد عوامل إلزام وضبط داخلية ، متمثلة في الخشية والخوف من عقاب الله تعالى وسخطه ووعيده الاخروي. فالانسان المسلم يسعى لكسب رضا الله تعالى من خلال أداء حقه أداء حقوق الآخرين ، والقرآن يرى أنّ ظُلم الإنسان للآخرين هو ظلم يقع على نفسه في نهاية الأمر : ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .. ) (26)
فالوازع الديني يصبح أداة كبح كبرى لكل نزعة شيطانية تريد التنصل من الحقوق والالتزامات. أما الانسان الوضعي فليس لديه من عوامل الكبح والضبط الداخلية إلاّ الوجدان والاخلاق اللذين كثيراً ما ينحرفان عن جادة الصواب لمختلف الأسباب ، فتنقلب المقاييس لديه فيصبح المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً !
زد على ذلك وجود ترابط وثيق في الاسلام بين البعد الاجتماعي والبعد العبادي ، فكل اخلال في البعد الأول ـ من خلال عدم الالتزام بحقوق الآخرين ـ سوف ينعكس سلباً على الجانب العبادي وهذا ما أوضحه الحديث النبوي الشريف : « من كان له امرأة تؤذيه ، لم يقبل الله صلاتها ، ولا حسنة من عملها حتّى تعينه وترضيه وإن صامت الدّهر .. وعلى الرّجل مثل ذلك الوزر ، إذا كان لها مؤذياً ظالماً » (27)
وقد اتضح من جميع ما تقدم أن للزوجين حقوقاً متبادلة يترك الإخلال بها آثاراً تدميرية على كيان الأسرة ، وبالمقابل يؤدي الالتزام بها إلى خلق وحدة اجتماعية متلاحمة.
المصادر :
1- الروم30 : 21
2- النساء 4 : 25
3- النساء 4 : 4
4- البقرة 2 : 228
5- النساء 4 : 1
6- النحل 16 : 97
7- التحريم 66 : 11
8- بحار الأنوار 103 : 253.
9- بحار الأنوار 103 : 254.
10- وسائل الشيعة 14 : 10 / 9 باب 2 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
11- وسائل الشيعة 6 : 134.
12- ميزان الحكمة 1 : 157.
13- بحار الانوار 78 : 237 ، تحف العقول : 238.
14- وسائل الشيعة 14 : 183 / 1 باب 141 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
15- مستدرك الوسائل 14 : 161 / 10 باب 5 والمراد بالذليلة ، أي : المطيعة ، وبالحصان : العفيفة كما في لسان العرب 13 : 120 ( حصن ).
16- مستدرك الوسائل 14 : 160 / 6 باب 5 من أبواب مقدمات النكاح.
17- وسائل الشيعة 14 : 115 / 1 باب 81 من أبواب مقدمات النكاح.
18- بحار الانوار 103 : 146.
19- بحار الانوار 103 : 257.
20- مستدرك الوسائل 14 : 237 / 1 باب 60 من أبواب مقدمات النكاح.
21- الأحزاب 33 : 33
22- بحار الانوار 103 : 225.
23- من حديث للإمام الصادق نوح عليه السلام في بحار الانوار 103 : 225.
24- من حديث للإمام علي نوح عليه السلام في وسائل الشيعة 14 : 123 / 2 باب 89 .
25- من حديث للإمام الصادق نوح عليه السلام في بحار الانوار 103 : 251.
26- البقرة 2 : 231
27- وسائل الشيعة ـ 14 : 116 / 1 باب 82 من أبواب مقدمات النكاح
source : rasekhoon