عربي
Friday 8th of November 2024
0
نفر 0

احكام الزواج

لابد للشريعة من وضع الاحكام والقوانين التي تنظم هذا الميثاق المعنوي بين فردين مختلفين تماماً على الصعيد الاجتماعي والثقافي . ولذلك ، فقد صمم الاسلام نظاماً للخطبة ، والعقد ، والمهر . وشدد على النواحي المعنوية والعاطفية والحقوقية والاقتصادية للزواج . فاهتم بشكل خاص بركنين مهمين في صحة عقد الزواج ، وهما : صيغة العقد وهي تمثل الجانب المعنوي ، والزوجين باعتبارهما موضوعي العقد .
احكام الزواج

لابد للشريعة من وضع الاحكام والقوانين التي تنظم هذا الميثاق المعنوي بين فردين مختلفين تماماً على الصعيد الاجتماعي والثقافي . ولذلك ، فقد صمم الاسلام نظاماً للخطبة ، والعقد ، والمهر . وشدد على النواحي المعنوية والعاطفية والحقوقية والاقتصادية للزواج . فاهتم بشكل خاص بركنين مهمين في صحة عقد الزواج ، وهما : صيغة العقد وهي تمثل الجانب المعنوي ، والزوجين باعتبارهما موضوعي العقد .
اما الخطبة فاعتبرها عملاً مستحباً بسبب آثارها الاجتماعية الايجابية واما المهر فلم يعتبره شرطاً في صحة العقد ، ولكن لا يكتمل الزواج الاّ به لتعلقه بحقوق المرأة المالية .
فقد ورد في استحباب الخطبة ان الامام علي (عليه السلام)عندما طُلِبَ منه تزويج رجلٍ من امرأة وخطبتها له ، ابتدأ الخطبة بحمد الله ، والثناء عليه ، والوصية بتقوى الله ، وقال : ( ان فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان ، وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وبذل لها من الصداق ما قد عرفتم ، فردوّا خيراً تحمدوا عليه ، وتنسبوا اليه ، وصلى الله على محمد وآله وسلم ) .
وقيل انه تستحب خطبتان احداهما عند طلب الزواج ، والثانية امام العقد . و « تستحب الخطبة امام العقد ، وهي حمد الله تعالى ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وانما استحبت للتأسي بالنبي والأئمة بعده .. وكذا تستحب الخُطبة قبل الخِطبة من المرأة ووليها ، كما يستحب للولي ان يخطب ... والافضل الاختصار في الجميع على حمد الله ، فان الامام علي بن الحسين (عليه السلام)كان لا يزيد على قوله : الحمد لله ، وصلى الله على محمد وآله ، واستغفر الله ، وقد زوجناك على شرط الله تعالى ، بل قال (عليه السلام): من حمد الله فقد خطب ... ولو تركت الخطبة صح العقد » (1) .
ويشترط في صيغة العقد لفظ الايجاب والقبول من المخطوبة والخاطب او النائب عنهما وكالة او ولاية . فلا يتم الزواج بمجرد المراضاة بل لابد من التلفظ . وتنبع اهمية التلفظ بالزواج من ملاحظة حقيقة ان التلفظ بالايجاب والقبول هو صورة من صور الميثاق الشفهي والالتزام بالزوجية وآثارها .
كما عبر عنه قوله تعالى : ( ... وَاَخَذنَ مِنكُم ميثاقاً غَليظاً )(2) ، فالالتزام بالتلفظ التزام بآثار الحالة الزوجية ومسؤوليتها وقيودها . ولاشك ان الكثير من العبادات لا تتم الا عن الطريق الشفهي . واتفق الفقهاء على ان الايجاب في العقد الدائم يقع بلفظ : « زوجت وانكحت » والاصل في ذلك النصُ المجيد : ( فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وَطراً زَوَّجناكَها ... ) (3) .
( وَلا تَنكحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ اِلا ما قَد سَلَف ) (4) . والمراد من النكاح في الآية ، العقد ، « لان النكاح قد يعبر به عن الوطء وهو الاصل فيه ، كما يعبر به عن العقد » (5) .
اما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال على الرضا الصريح مثل قوله : « قبلت ورضيت » . ولا خلاف ولا اشكال في حصول الرضا بهذين اللفظين . و « نص الفقهاء على اعتبار اللفظ الصريح وضعاً في العقد اللازم . وانه لا يكفي فيه المجاز . والقبول ان يقول : قبلت التزويج او قبلت النكاح او ما شابههما مثل رضيت ونحوه ، لكن بملاحظة ماذكرنا تعرف عدم انحصاره في لفظ مخصوص ولا هيئة مخصوصة ، بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق المتعارف في بيان افعاله من المقاصد . ولا اشكال في انه يجوز الاقتصار ( في القبول ) على : ( قبلت ) كغيره من العقود » (6) .
والمشهور ان صيغة الزواج الدائم لاتنعقد الاّ بلفظ الماضي كقوله : « زوجت ، دون اتزوج » ، الا ان الشهيد الثاني في المسالك والشيخ النجفي في الجواهر والشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب قالوا بانعقاد الزواج بغير صيغة الماضي . و « ان المقصود من العقد لما كان هو الدلالة على القصد الباطني ، واللفظ كاشف عنه ، فكل لفظ دل عليه ينبغي اعتباره ، وقولهم ان الماضي صريح في الانشاء دون غيره ممنوع ، لان الاصل في الماضي ان يكون اخباراً ، لا انشاءً ، وانما التزموا بجعله انشاء بطريق النقل ، والا فان اللفظ لا يفيده ، وانما يتعين بقرينة خارجة ، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غير صيغة الماضي » (7) .
واستدلوا على انعقاد الزواج بغير صيغة الماضي اعتماداً على رواية هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام)انه سأله عن الزواج المنقطع كيف اتزوجها وما اقول ؟ قال : ( تقول لها : أتزوجك على كتاب الله ، وسنة نبيه كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها ) (8) .
والمشهور بين الفقهاء ان الموالاة بين الايجاب والقبول شرط في انعقاد عقد الزواج . فاذا كان الفاصل بينهما طويلاً فلا يتحقق العقد . ولكن العقد لا يتوقف على الفورية ، ولا على اتحاد المجلس . فـ « لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس في عقد الزواج ، ولا في غيره من العقود » (9) .
والواجب في الموالاة هو بقاء ارادة الموجب او الخاطب قائمة الى حين القبول .
والمشهور ايضاً ان التعليق مبطل لعقد الزواج ، كأن تقول له : « زوجتك نفسي ان رضي فلان ، او عند رجوع أخي » مثلا ، بطل العقد . ولكن جماعة من الفقهاء قالوا بصحة التعليق مطلقاً ، بادعاء ان صحة تعليق المنشأ واضحة في الاحكام الشرعية ، لان اغلب الاحكام الشرعية الاّ ما شذ قضايا حقيقية واحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه بالجملة في العقود والايقاعات مما لا اشكال فيه .
والاصل ، ان يكون الايجاب من المخطوبة والقبول من الخاطب ، ولكن يجوز تقديم القبول على الايجاب شهرة ، « لان العقد هو الايجاب والقبول ، والترتيب كيف اتفق غير مخلّ بالمقصود ، ويزيد النكاح على غيره من العقود ان الايجاب من المرأة ، وهي تستحي غالباً من الابتداء به ، فاغتفر هنا وان خولف في غيره . ومن ثم ادعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هنا » (10) .
و« لو عجز احد المتعاقدين [ عن النطق بلفظ الزواج والنكاح ] ، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه . ولو عجزا عن النطق اصلاً ، او احدهما ، اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء » (11).
و « النكاح يقع على الاجازة ، ويكفي في الاجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق ، وهو المشهور بين الاصحاب ؛ والدليل عليه وجوه :
الاول : رواية ابن عباس ان جارية بكراً اتت النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)فذكرت ان اباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)(12) .
الثاني : في خبر آخر : ان رجلاً زوّج ابنته وهي كارهة فجاءت الى النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)فقالت : زوجني ابي ونعم الاب من ابن اخيه يريد ان يرفع خسيسته ، فجعل النبي امرها اليها فقالت : اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من امر النساء شيء (13) . والمراد في هذين زواج من هي بالغة ، اذ لو كانت صغيرة لم يتوقف على رضاها .
الثالث : رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)في رجل زوّجته اُمه وهو غائب . قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه (14)
ولايصح شرط الخيار في الزواج ، اتفاقاً ، دائما كان او منقطعاً ، فلو افترضنا ان الزوج او الزوجة اشترطا ضمن العقد الفسخ والرجوع عنه في فترة معينة فسد الشرط ، لان الزواج لا يقبل الاقالة فلا يقبل الفسخ . والمشهور فساد العقد ايضاً ، و « ليس هناك اختلاف بين الفقهاء في بطلان الشرط . للعلم بان عقد الزواج لا يقبل الخيار ، لان فيه شائبة العبادة ، وفسخه محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات ، فاشتراط الخيار فيه مناف لمقتضى العقد المستفاد من الادلة الشرعية ... ومن هنا كان شرط الخيار مبطلاً للعقد » (15) .
واتفق الفقهاء ايضاً على ان الاشهاد على الزواج الدائم مستحب وليس بواجب . حيث ان المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاشهاد ، بل القول بالوجوب شاذ (16) .
ولم يذكر الله تعالى في القرآن الشهادة في النكاح ، و « ذكر الشهادة في البيع والدين مع ان الحكم في الشهادة في النكاح اكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح ، فلو كان الاشهاد فيه شرطاً لما اهمله الله تعالى في القرآن لانه مناف للحكمة . وعن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)انه لما تزوج بصفية اولَمَ بتمر واقط ، فقال الناس : ترى انه تزوج بها ام جعلها ام ولده ؟ ثم قالوا : ان حجبها فهي امرأته ولو كان اشهد ما اختلفوا » (17) .
نعم ورد نص عن طريق الفريقين انه ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) (18) . ولكن هذه الرواية الضعيفة « تصلح سنداً للاستحباب ، لا الشرطية » (19) .
ويشترط في صحة العقد امور عدة ، منها : العقل ، البلوغ ، والرشد في كلّ من المخطوبة والخاطب ، وخلو الخاطب والمخطوبة من المحرمات السببية والنسبية ، ووجوب التعيين ، فلا يصح قول الولي مثلاً : « زوجتك احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالاحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص والتعيين ، ووجوب القصد والرضا والاختيار .
وان حصل الاكراه في الزواج ثم ارتفع وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة . واذا عقد السكران فقد « عرفت ان شرط صحة العقد القصد اليه ، فالسكران الذي بلغ به السكر حداً زال عقله معه وارتفع قصده يكون زواجه باطلاً كغيره من عقود ، سواء في ذلك الذكر والانثى ، هذا هو الاقوى على ما تقتضيه القواعد الشرعية ، ومتى كان العقد باطلاً فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة ، لان الاجازة لا تصحح ما وقع باطلاً من اصله » (20) .
وورد انه لا يشترط التفتيش حين التزويج عن كون المرأة ذات بعل ام لا لسببين ، الاول : اصالة الصحة في فعل المسلم . والثاني : الروايات التي عمل بها الفقهاء . ومنها سؤال احدهم الامام جعفر بن محمد (عليه السلام): ( ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد ، فاقول : ألك زوج ؟ فتقول : لا . فاتزوجها ؟ قال (عليه السلام): نعم ، هي المصدّقة على نفسها ) (21) .
وفي رواية اُخرى ، سأل من قبل عمر من حنظلة ، قال : ( اني تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها ؟ فقال (عليه السلام):
وانت لم سألت ايضاً ؟ ليس عليكم التفتيش ) (22) .
اما الشروط التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد فهي على ثلاثة اقسام : شروط صحيحة لاتفسخ العقد ، وشروط تبطل العقد ، وشروط باطلة ولكنها لا تفسد العقد . فالقسم الاول ، وهي الشروط الصحيحة ، هي التي يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، ويثبت خيار الفسخ مع تخلفه ، كأن يشترط احدهما توفر صفة معينة في الآخر كالبكورة دون الثيب ، او التدين دون التحلل ، فيصح الشرط ويلزم العقد مع تحققه . وقد ورد في الروايات ان الامام (عليه السلام)قد سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة فقال لها : انا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ قال (عليه السلام): « تفسخ النكاح » (23) .
وكذلك اذا اشترطت عليه ان يترك نوعاً خاصاً من الاستمتاع كالجماع فقط ، وله دون ذلك ما يشاء ، كما ورد في الروايات ان الامام الصادق (عليه السلام)سُئِلَ عن امرأة قالت لرجل : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الاّ تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فاني اخاف الفضيحة ؟ قال (عليه السلام): ( ليس له منها الا ما اشتُرِط ) (24) . واذا اذنت بعد ذلك بالوطء جاز ، لان « الشرط كالمانع ، ومع فرض الاذن يزول المانع فيبقى المقتضى على مقتضاه [ وهو عقد الزواج ] بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح » (25) .
وكذلك اذا اشترط ان يسكنها في بلد معين وجب الوفاء بالشرط لعموم « المؤمنون عند شروطهم » . وقد ورد ايضاً في الحديث عن ابي عبد الله (عليه السلام)انه سُئِلَ في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط ان لا يخرجها من بلدها ؟ قال : ( يفي لها بذلك ) (26) . وان علياً (عليه السلام)كان يقول : ( من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا ، او احل حراماً ) (27) .
اما القسم الثاني ، فهي الشروط التي تبطل العقد . ومنها ان يشترط احدهما فسخ الزواج والرجوع عنه لمدة ثلاثة ايام او اقل او اكثر ، فحينئذٍ يفسد الشرط والعقد ، لان الزواج لايقبل الاقالة ، فلا يقبل الفسخ ايضاً ، وهذا هو المشهور .
والقسم الثالث ، وهي الشروط التي لا تفسخ العقد ولكنها باطلة في نفسها . ومنها ان يكون الشرط منافياً لمقتضى العقد وطبيعته ، فتشترط عليه مثلاً ان لا يقرب منها ولا يمسها اطلاقاً ، فيبطل الشرط ويصح العقد . ومنها ان يشترط لها على نفسه ان سلمها المهر كاملاً في فترة معينة فهي زوجته ، وان اخلف فلا يتحقق الزواج ، فيصح العقد والمهر ، ويبطل الشرط ولاخيار لها ، حيث ان تخلف الشرط او تعذره لا يوجب الخيار في الحالة الزوجية ؛ علماً بان هذا الحكم يخالف سائر العقود التجارية ، لسبب واضح ، وهو ان المرأة في الشريعة ليست سلعة تجارية ، كما يروج ذلك اعداء النظرية الدينية : حيث ورد في الرواية ان الامام الصادق (عليه السلام)سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة الى اجل مسمى ، فان جاء بصداقها الى الاجل فهي امرأته ، وان لم يأت بصداقها الى الاجل فليس له عليها سبيل ، ذلك شرطهم بينهم حين انكحوه ؟ فقضى (عليه السلام)للرجل ان بيده بُضع امرأته واحبَطَ شرطهم (28) .
ومنها ان يكون الشرط مخالفاً للشرع ، حيث تشترط عليه مثلاً ان لا يتزوج عليها ، او ان لا يطلقها ، او لا يمد يد العون الى ابويه . فيصح العقد ، ويبطل الشرط اتفاقاً ، لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ) . ودليل آخر ، الرواية الواردة عن الامام الصادق (عليه السلام)فيما يخص رجلا تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ، فقال (عليه السلام): ( خالفت السنة ، ووليت حقاً ليست باهله ، فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ) (29) .
وعلى صعيد ثان ، لو ادعى رجل زوجية امرأة فانكرت ، او ادعت امرأة بزوجيتها لرجل فانكر الزوجية فعلى المدعي البينة ، وعلى المُنكِر اليمين . و « لو اوقع الرجل المنكِر صورة الطلاق ، كأن يقول : ان كانت زوجتي فهي طالق ، فالظاهر انتفاء الزوجية عنها ، وجاز لها التزويج بغيره ، لا بأبيه وابنه مطلقاً ، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة (30) .
و« اذا ادعى احدهما [ اي الزوج او الزوجة ] الزوجية وانكر الآخر فتجري عليهما قواعد الدعوى فان كان للمدعي بينة ، والاّ فيحلف المنكِر او يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكِر ترتيب آثاره في الظاهر . ولو رجع المنكِر الى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما ؟ الاقوى السماع اذا اظهَر عذراً لانكاره ، ولم يكن متهما ، وان كان بعد الحلف » (31)
ولاشك ان المعاشرة بين فردين في سكن واحد ، كما يسكن الزوج وزوجته لا يثبت الزوجية ما لم ينشئ عقد الزواج ، لان الفقهاء قالوا ان تعارض الظاهر مع الاصل يقدم الاصل ، ولا يؤخذ بالظاهر الاّ مع الاطمئنان او قيام الدليل . والاصل هنا عدم حصول الزواج ، وكل حادث يشك في وجوده فالاصل عدمه ، حتى يقام الدليل عليه . ومع ذلك ، فقد رجّح بعض الفقهاء ـ كالعلامة الحلي في شرائع الاسلام ـ كون المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج ، ولذلك فانه يحكم بثبوت الزواج في المثال السابق . اما الابناء فان حملهم على الصحة يستلزم الحكم على كونهم ولدوا بطريق شرعي . فاذا كانت المعاشرة نتيجة زواج او شبهة زواج ، فان الابناء تترتب عليهم في كلا الحالتين جميع الآثار الشرعية في الولاية والوصاية والنفقة والأرث .
المصادر :
1- المسالك للشهيد الثاني ـ كتاب النكاح .
2- النساء : 21 .
3- الاحزاب : 37 .
4- النساء : 23 .
5- مجمع البيان : ج 3 ص 59 .
6- الجواهر : ج 29 ص 134 .
7- المسالك ـ كتاب النكاح .
8- الوسائل : ج 7 ص 197 .
9- الجواهر : ج 29 ص 143 .
10- شرح اللمعة : ج 5 ص 110 .
11- شرائع الاسلام : ج 2 ص 273 .
12- سنن ابن ماجة : ج 1 ص 603 .
13- سنن ابن ماجة : ج 1 ص 602 .
14- الكافي : ج 5 ص 401 ./ التنقيح الرائع : ج 3 ص 33.
15- الجواهر : ج 29 ص 150 .
16- الجواهر : ج 29 ص 29 .
17- تذكرة الفقهاء للمحقق الحلي ـ كتاب النكاح .
18- المغني لابن قدامة : ج 7 ص 9 .
19- شرح اللمعة : ج 5 ص 112 .
20- المسالك ـ كتاب النكاح .
21- الكافي : ج 2 ص 25 .
22- الكافي : ج 2 ص 79 .
23- الجواهر : ج 30 ص 112 .
24- التهذيب : ج 2 ص 191 .
25- الجواهر : ج 30 كتاب النكاح .
26- الكافي : ج 2 ص 28 .
27- التهذيب : ج 2 ص 220 .
28- الكافي : ج 2 ص 28 .
29- من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 136 .
30- الجواهر ـ كتاب الطلاق .
31- العروة الوثقى : ج 2 ص 693 .

source : rasekhoon
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

في فضلِ شهر رَمضان وأعمالِه
اقوال الامام الخميني (ره) أهمية و مكانة الشهادة
أسرار وفوائد الخلاف بين الرجل والمرأة
احكام الزواج
غالبية الشباب بألمانيا يؤيدون ارتداء المدرسات ...
ما هي مسؤولية الجار الأول إزاء الجار الثاني؟
النساء يشكلن 38 بالمئة من المغاربة المنضمين لداعش
نشأة الأشاعرة
السر في كون ذاكرة المراة اقوى من الرجل
قرآنيات: المنهج القرآني في التفسير

 
user comment