اسْتِحْبَاب الْعَوْدِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ غَيْرِهَا فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ يَأْخُذُ فِي طَرِيقٍ غَيْرِه
اسْتِحْبَاب الْخُرُوجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ فَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهَا لَا عَلَى حَصِيرٍ أَوْ طِنْفِسَةٍ أَوْ خُمْرَةٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَبَى أَنْ يُؤْتَى بِطِنْفِسَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا وَ يَقُولُ هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْرُجُ فِيهِ حَتَّى يَبْرُزَ لآِفَاقِ السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي مَسْجِدٍ مُسَقَّفٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ إِنَّمَا تُصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِزٍ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
وسائل الشيعة ج : 7 ص : 450
قَالَ السُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى الْأَرْضِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ وَ لَا يَسْجُدُ
عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
وسائل الشيعة ج : 7 ص : 452
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا تُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لَا بَارِيَةٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا تُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لَا بَارِيَةٍ يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
اسْتِحْبَاب الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِكَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ يُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ .
اسْتِحْبَاب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا يَجْهَرْنَ بِهِ وَ لِلْمُفْرِدِ وَ الْجَامِعِ وَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ تَحْرِيكِهِمَا
source : دار العرفان/