وردت مصطلحات في أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني و تعليمات بشأن ميزانية الدوائر الوقفيّة وتعريفات وتوضيحات خاصة بأنواع الأوقاف ما بين العهدين العُثماني والفرنسي و تعليمات بشأن الميزانيّة نذکر منها :
المقنن:
هو في الواردات ما لا بّد من تحققه وتحصيله زاد عن المقدار الموضوع في الميزانيّة أم نقص. وفي المصارفات و المتعين مقداره ووقوعه بالصورة القطعية حسب منطوق ميزانية الدائرة أو ميزانية الدوائر الأخرى ذات العلاقة كضريبة الأملاك في المالية سواء صرف أو يصرف.
غير المقنن:
هو في الواردات ما كان ملحوظ التحقق والتحصيل. وفي المصارفات ما كان محتمل الوقوع غير ثابت المقدار.
الدخل:
هو كل ما يدخل صندوق الدائرة.
الخرج:
هو كل ما يخرج من صندوق الدائرة.
إجمال الخزينة:
هو مجموع ما في الصندوق قيداً من حاصلات أقلام الدخل المحررة في الميزانيّة.
الأمانات:
كل ما في الصندوق (بحسب القيد) مما هو حق الغير. فتشمل غلة الأوقاف الملحقة وتأمينات المتعهدين، ورعا بين المستأجرين. وتوقيفات التقاعد، وإبدال الطريق، وما يجري محسوبه في آخر السنة من مخصصات الإنشاءات والتعبيرات المبدوء بها فقط.
الصرفيات المؤقتة:
كل ما يصرف بطريق السلفة من أحد الأقلام الداخلة في الميزانية للمصارف المبرمة أو الضرورية التي تحقق وقوعها فقط على أن يسدد ذلك في حينه على الأصول. ولا يشتمل المعاشات، ولا الإكراميات، ولا أي فصل من سائر فصول الميزانية عدا الفصلين المذكورين، ولا ما يشترى لحساب الغير كأن طلبت دائرة ولو المراقبة بذاتها من دائرة أخرى مشتراة لحسابها فلا يدفع عنه شيء لا باسم صرفيات مؤقتة ولا بغير صورة إلا إذا كان للطالب حساب داخل في الميزانيّة ولم ينفذ مقداره بعد.
ذمم الأشخاص:
ما يصرفه المحاسب المسؤول خارجاً عن المقدار المحدد له في الميزانيّة عن كل قلم سواء عن لزوم أو غير لزوم وسواء كان بأمر آمراً أو بأمر نفسه (إذ لا طاعة لمخلوق في معصية خالق) ما لم يكن بطريق النقل من مادة إلى مادة وذلك بعد التصديق عليه من المراقبة على الأصول. وكل ما يسدد من الصرفيات المؤقتة التي وقعت في زمنه سواء بتوقيعه أو توقيع وكيله ما لم يكن منفصل عن العمل ولو بالمأذونية وموكلاً محله وكيلاً رسمياً وكل ما لا يحسمه في حينه من الموظفين الذين عليهم ذمة للدائرة أو جزاء قسط اليوم. وكل ما يصرف من الصندوق سهواً أو عمداً إلى غير مستحقيه أو زيادة عن الإستحقاق يدخل كل من ذلك في حساب (ذمم الأشخاص) ويقيد عند تحققه على المحاسب الذي صرفه ذمة يطالب هو بتضمينها ويطالب خلفه بعده بتحصيلها منه أو من كفيله الأصول.
بدل الإجارة الواحدة:
كل ما يستوفى من أجور أماكن الوقف التي تؤجر لسنة واحدة من مسقف وغير مسقف ولو أجرت لأكثر أو أقل من سنة على الأصول عند اللزوم،وتشتمل بدل إيجار الحصص المحلولة.
بدل الإجارة المؤجلة:
كل ما يستوفى من الأجور المرتبة على أماكن الوقف المربوط بالإجارة الطويلة ويشتمل الحكر والمقاطعة والإجارتين، (وكذا يشتمل الكدك، والمرصد، والقيمة، والقميص، ومشد المسكة وأن كانت هذه كلها في الحقيقة إجارة واحدة ولكن هكذا جرى التعامل فيها وأصبح إرجاعها إلى الإجارة الواحدة متعذراً).
رسم الفراغ والإنتقال:
هو الرسم الذي تستوفيه دائرة التسجيلات مع حصتها عند فراغ وإنتقال الأماكن ذات الإجارة المؤجلة. (ولا يشمل المتراكم من بدل الإجارة المؤجلة الموضوع أساساً على تلك الأماكن لأن هذا حق ثابت لا رسم موضوع. فيجب إستيفاؤه رأساً من قبل الوقفيّة إسترداده عيناً إذا علمت به في الحال، وإلا فكل شهر بشهره تراجع عنه قيود التسجيلات). أما الرسم الذي هو موضوع البحث فإن دوائر التسجيلات تستوفيه وتسلمه إلى الماليّة وهذه تقيده أمانة لحساب الأوقاف فيقتضي على دوائر الأوقاف مراجعة التسجيلات شهرياً وطلب جدول بمقداره ثم تحصيله من المالية على مقتضى ذلك الجدول.
رسم التوسيع:
هو الرسم الذي يؤخذ من صاحب الإجارتين الذي لم يوسع إنتقاله قبل سنة 1330 مالية وقدره في الألف عشرون بارة من أصل قيمة البناء المعتبر في التالية.
خرج الجهات:
هو ما يؤخذ من صاحب الجهة الدينيّة عند توجيهها له وقدره في الوظائف مرتب شهرين وفي التولية ربع مخصصاتها السنوية وفي الوظائف الحسبيّة ثلاثون قرشاً على السواء.
رسم المحاسبات:
هو ما يؤخذ من غلة الأوقاف الملحقة عند محاسبة متوليها.ويختلف مقداره بإختلاف الوقف وموقوفاته وشرط الواقف في فاضل الغلة.
فإن ذرياً بحتاً ليس فيه جهة بر فلا يؤخذ عنه الشيء البتة وأن خيراً بحتاً أو ذرياً فيه بِر وكانت الموقوفات كلها من المسقف فيؤخذ عن المسقف فيؤخذ من في الألف أثنان وستون ونصف. فإذا كانت الموقوفات مسقف وغير مسقف فيؤخذ عن المسقف منهما كما مر وعن غير المسقف في الألف مائة وخمسة وعشرون إذا كان فاضل الغلة مشروطاً للخيرات أو تكثيره وجوه البر أو شراء عقارات الوقف، ولكن إذا كان فاضل الغلة مشروط إلى المتولي أو للمرتزقة في أخذ عن غير المسقف في الألف مئتان وخمسون.
رسم التحصيل:
هو ما يؤخذ من أصل غلة الأوقاف الملحقة لقاء جبايتها وإداراتها. سواء كانت محجوزة من قبل الدائرة أو مع متوليها. كأن راجع المتولي وطلب من الدائرة أن تؤجر وتجبي له وتعطيه. وقدره في المائة عشرة من إبدال الإجارة الواحدة وفي المائة عشرين من المؤجلات.
بدل التخمين:
هو بدل التخمين المقطوع الذي يؤخذ من المالية بدلاً من أعشار القرى والمزارع الموقوفة،فيقيد عند تحصيله رأساً لحساب الدائرة ضمن الأموال العموميّة. سواء كان ملحقاً أو مضبوطاً. ثم يصرف ما كان منه ملحقاً لأصحابه من فصل الرديات على الأصول. والمالية تدفع هذه الإبدال المقطوعة من المصارف المتحققة سنوياً من غير أن تنظر في مفردات مواردها إلى تحقيق أو تحصيل كما هو صريح تعليماتها رقم تاريخ ؟ لأنها هي التي تجبي أعشار تلك القرى والمزارع الموقوفة ضمن وارداتها العموميّة ولما كان قرار المفوضيّة العليا يقضي بإبقاء هذا البدل المقطوع على ما كان عليه آخر أيام الدولة العُثمانيّة قمن الضروري على دوائر الأوقاف أن تقيده عن كل سنة تحققاً وتطالب به الماليّة وتدور ما يتأخر تحصيله في سنة إلى البقايا على الأصول.
الخيرات المدورة:
هب ما يأخذ من الماليّة مقطوعاً أيضاً عن بدل أجور الموقوفات التي ضبطت الماليّة أوقافها قديماً وهي ما زالت تستغلها ضمن وراداتها العموميّة. وهذا المقدار المقطوع لقاء ما في تلك الأوقاف من المرتبات والمصارفات. ويجري العمل فيها من تحقق وتحصيل وصرف على ما هو مبيّن في إبدال التخمين.
النقول من الأمانات لمرور الزمان:
هو كل ما يكون مقيداً في الأمانات من رعابين وتأمينات وإستحقاق ومعاش وغير ذلك ثم مر عليه خمس سنين ولم يطالب صاحبه فإنه ينقل من الأمانات إلى خزينة الأوقاف على الأصول.
وكيفية نقله: أن يعمل به دفتر موضح بمقادير وأسماء أصحابه على وجه المفردات وبشرح تحت لزوم النقل وسببه من قبل كاتب الملحقة والمضبوطة وتنقل بأمر المحاسب المسؤول ويعطى عنها معلومات إلى المراقبة العامة.
المنقول من غلات الأوقاف المحجوزة التي ينبغي ضبطها:
كل وقف خيري خال من الذريّة وغير مشروط التولية إذا كان محجوزاً ومقيداً في الأمانات المحجوزة التي ينبغي ضبطتها ينقل بغلته إلى المضبوطة مهما كانت مدة حجزه.
النقود الموقوفة:
هي عين النقد الذي وقفه الواقف من النقود. ولا تشمل فضلات الغلة لا في الأوقاف الملحقة ولا المضبوطة البتة. والنقود الموقوفة المضبوطة تضم إلى إجمال الخزينة كرأس مال وربحها يجري تحققه وتحصيله في كل سنة حسب المقاولة والعقد الموجود.
فرق العملة:
ما يحصل من الفرق بين قيمة الذهب والفضة المغشوشة وما يتراكم في الصندوق متن البارات التي لا يمكن تأديتها لصغرها. أما اليوم فلا يوجد هذا الحساب بعد منع التداول بالمعدن والإقتصار على الورق السوري في جميع معاملات القبض والصرف سواء في حصة الخزينة والأمانات.
حصص الجهات المنحلة:
هي عبارة عن مخصصات التولية في الأوقاف الملحقة المحجوزة وتشمل مخصصات الجباية والنظارة والكتابة والمعتمد والمشرف في مثل تلك الأوقاف أيضاً إذا لم تكن مشروطة. فيجري تحققها في آخر السنة وتنقل إلى المضبوطة ولا تشمل الوظائف الدينيّة التي تكون داخله في الميزانية وتتعطل مدة أو تبقى شاغرة.
البدل المعجل من المحلولات:
هو عبارة عن البدل المعجل للمحلول عند بيعه من قبل الدائرة إلى الغير.
بدل الأماكن المستبدلة:
هو ما يؤخذ لقاء الموقوفات التي تستبدلها الدائرة بالنقود إستبدالاً باتاً على الأصول.
بدل الأماكن المستكملة:
هو ما يؤخذ من البلدية ما تستملكه عند الحاجة من الأماكن الوقفيّة على الأصول.
مخصصات المشاريع النافعة:
تشمل المدارس العلميّة، ودور القراء والحفّاظ، وغرف القراءة، والمكتبات والمطابع، ونوادي الوعظ والإرشاد، وبعثات التحصيل، وبعثات الوعظ والإرشاد والبعثات الأثريّة والمتاحف، والمعاهد الطبيّة ودور الأيتام، ودور العجزة، ودور الحضانة/ وما أشبه ذلك مما لا يدخل تحت حصر الموجود منها أو الذي سيتجدد يدخل الميزانيّة على الأصول يصرف كل قلم منه بحسب ترتيبه المخصوص المبيّن في الأملاك الإفرادي المصدّق من المراقبة العامة على حده والمربوط بالميزانيّة.
المخصصات الذاتيّة:
هي المخصصات الموجودة للمحتاجين والأماميات التي لم يطرأ عليها لغو ولا طي زمن الدولة العُثمانيّة وكان توجيه صاحبها ببراءة.
المرتب على المضبوطة من المؤجلات:
هو المبلغ المرتب على أحد الأوقاف والمضبوطة إلى وقف آخر غير مضبوط أي بأن كان البناء او الغراس لوقف مضبوط والأرض لوقف ملحق.
أجور أعضاء اللجان:
عن كل جلسة ورقة سورية لكل من الأعضاء والرئيس المنتخبين للجنتي الأوقاف والجهات.
عائدات الجباة:
في المائة أربعة عن جميع تحصيلات الحالية والبقايا في الإجازة الواحدة والمؤجلات.
إكراميات المأمورين:
تقدر من قبل المراقبة وتعطى بموجب قرار للموظفين الذين يظهرون إهتماماً في تأمين واردات زيادة عن السنة السابقة ولا يتركون من الحالية بقايا.
المعتاد السنوي:
هو ما يعطي لأصحاب الجهات الدينيّة أو غيرهم من الإكراميات أو الأجور المشوطة أو المعتادة في الأيام المباركة.
المفروشات:
ينبغي أن يقيد ما يشتري منها في دفتر الأثاث بأثمان سواء مفروشات الدائرة والخيرات.
الإنشاءات:
الذي يدخل الميزانيّة منها ينبغي أن يكون معين المقدار حسب خرائط وكشوفه مصدقة من السنة التي قبلها. أما ما تمس الحاجة لأجرائه في بحر السنة ما لم يكن مذكوراً في الميزانيّة فيستأذن عنه من المراقبة موضحاً على حدة والمراقبة تعين القلم الذي ينبغي أن يصرف منه.
المصارف السفريّة:
هي المختصة بمأموري المركز كمصرف طريق المأمور الذي يتعين من جديد أو يذهب للكشف على محل ضمن دائرته. ولا تشمل مصارف المراقبة ولا من يرسل من قبلها البتة.
مصاريف الدعاوى:
التي تقام على الدائرة تدفع باعتبار الجلسة على أن لا تزيد عن الخمسين قرشاً ذهباً. والتي تقيمها الدائرة تكون حسب المقاولة التي تجريها الدائرة مع المحامي على الأصول على أن لا تتجاوز الحد المعيّن في تعليمات نظارة الأوقاف المؤرخة في 1 تموز 326 رقم 5152، 58 .
الأوقاف المضبوطة:
هي الأوقاف القائم بإدارتها نظارة الأوقاف بنفسها (مراقبة الأوقاف العامة اليوم تمثل نظارة الأوقاف) وهي ثلاثة أنواع:
1. أوقاف السلاطين العظام وهذه شرطت توليتها على مقام الخلافة العظمى فالخليفة هو الذي يوكل بتوليها ناظر الأوقاف.
2. أوقاف ضبطتها خزينة الأوقاف وقامت بإدارتها وقد إنقرض من زاوية الواقف ومتعلقاته من شرطت توليتها له.
3. أوقاف تقوم بإدارتها نظارة الأوقاف بنفسها وقد جعلت توليتها في عهدة من شرطت لهم وخصصت لهم معاشات معيّنة يأخذونها دون أن يتمكنوا من التعرض لأمور الوقف. وهذا النوع يُعرف (بالمضبوطة إدارته).
الأوقاف الملحقة:
هي الأوقاف القائم بإدارتها متولي مخصوص تحت نظارة الأوقاف. سواء كانت بيد متوليها أو بيد الدوائر الوقفيّة مؤقتاً.
الأوقاف المحجوزة:
هي الأوقاف التي تقوم بإدارتها نظارة الأوقاف مؤقتاً على أثر إنحلال توليتها بموت أو إستعفاء أو عزل أو ظهور خيانة. وذلك لبينما يحكم بتوليها لمن شرطت له ويتوجه له على الأصول.
الأوقاف المستثناة:
هي الأوقاف القائم بإدارتها متولي مخصوص بدون نظارة ناظر الأوقاف ولا مداخلة.
وقف العوارض:
هو الوقف المؤسس على أن يصرف غلاتها على عوارض أهل قرية أو محلة مثلاً وعلى حاجاتهم وذلك كالأوقاف المؤسسة على أن تصرف غلاتها على تجهيز وتكفين من يتوفى من فقراء القرية أو المحلة وتعمير مجرى مياهها عند الحاجة وما أشبه ذلك.
الأرصاد:
أرصاد الوقف هو أن يعيّن السلطان منفعة ملك من أموال بيت مال المسلمين ويخصصها بمن له إستحقاق من بيت مال المسلمين وشرعاً ويقال لهكذا وقف (تخصيصات) كذلك.
المحلول:
في الأوقاف الصحيحة ما كان مربوطاً بالإجارتين ومات صاحبه بدون وارث لأن الأماكن ذات الإجارتين رقبها وعينها ملك الوقف، وليس لصاحبها غير محق التصرف فيها.
والمحلول من أي نوع كان يعود للأوقاف المضبوطة أي لخزينة الأوقاف.
الإجارتان:
هي إجارة مؤجلة وإجارة معجلة، وأن الموقوف على هذا الشكل نوعان، نوع كان أساسه من ذات الإجارة الواحدة، ثم خرب ولم يبق منه سوى الأرض. ولم يكن في غلة وقفه ما يفي بتعميره وتبين أن تأجيره بالإجارتين أنفع لجهة الوقف، فصدر الإذن الشرعي بتحويله إلى الإجارتين. فأخذ المتولي من طالب الإستئجار مبلغاً في الحال يقرب من قيمته الأصليّة باسم (إجارة مؤجلة) وأجرى تعميره وسلمه إلى المستأجر بالإجارتين بعد أن وضع عليه أجرة سنويّة ولكن بمقدار جزئي تؤخذ من المستأجر سنوياً.
وذلك لإعلام الناس بالبرهان المحبوس أن هذا المحل ملك الوقف وليس لصاحب الإجارتين فيه غير حق التصرف ما دام يدفع المؤجلة ومتى مات بلا وارث يعود المحل ببنائه وأرضه وجميع مشتملاته إلى جهة الوقف ويرجع لأماكن ذات الإجارة الواحدة.
والنوع الثاني من الإجارتين هو ما جرى وقفه في الأصل من قبل واقفه شرط الإجارتين وله حكم ما مر تماماً.
وينبغي إبلاغُ الإجارة المؤجلة إلى بدل المثل.... وقد جعلها القانون ثلاثة في الألف من اصل قيمة العقارات التي لم يوسع إنتقالها قبل تاريخ سنة 1330 أما التي وسع إنتقالها قبل ذلك التاريخ ففي الألف قرشان ونصف. هذا إذا كان ما هو موضوع في الحجة الأساسيّة دون ذلك وإلا إذا كان ما في الحجة أكثر من ذلك فيؤخذ ما في الحجة ترجيحاً لصافي الوقت. فإذا كان المتصرف بالإجارتين شخصاً معنوياً كالمكتب والمدرسة والمستشفى والبنك والشركة والحكومة وغير ذلك مما في حكم الأشخاص المعنويّة فيؤخذ من أصل القيمة المقدرة في الألف عشرة مقابلاً الضايعات الوقف من جهة أنه لا يتصور فيه وقوع المحلول.
توسيع الإنتقال:
لقد كانت الإجارتين لا تتجاوز صاحبها. وبموته ترجع إلى الوقف كما هو الحكم شرعاً. ثم سوعد في نقلها إلى أولاده الذكور تجاه رسم مخصوص يدفعه صاحب الإجارتين دفعة واحدة لمنفعة الوقف. ثم في سنة 1285 صدر قانون توسيع الإنتقال على شروط مخصوصة فكان من يقوم بها يوسع إنتقاله إلى ورثته وإلا فلا. إلى أن صدر قانون توسيع الإنتقال الأخير سنة 1330 ووضع رسم التوسيع في الألف عشرين بارة على عموم الإجارتين فاصبح كل ذي إجارتين يستفيد من إنتقال ما بيده إلى ورثته على وجه العموم. وهذا الإنتقال يُسمى (الإنتقال العادي) لابتنائه على العرف والعادة لا على الحكم الشرعي.
الحكر والمقاطعة:
كلاهما بمعنى واحد ففي إصطلاح البلاد التركيّة يستعمل لفظ (مقاطعة) وفي بلادنا يستعمل لفظ (حكر) وقد يطلق في بلادنا بلفظ (المقاطعة) على الأراضي العشرية التي تربط بأجرة سنويّة مخصوصة لقاء العشر الشرعي ويؤذن بالبناء عليها.
والحكر هو عبارة عن إجرة سنويّة مقطوعة معيّنة ترتب على الغرسة الموقوفة يدفعها سنوياً إلى جهة الوقف المتصرف بما عليها من عقار أو غراس. فيكون العقار أو الغراس مملوكاً وأرضه موقوفة. وهي تابعة بطريقة الإيجار لصاحب العقار أو الغراس تنتقل مع ذلك العقار أو الغراس من واحد إلى آخر (ولو إلى وقف آخر) بإذن المتولي. ولا تعود للوقف بموت صاحبها بلا وارث. ويلزم صاحب العقار أو الغراس (ولو غلة الوقف الآخر) ببدل أجر المثل عنها سنوياً.
الكدك:
هو عبارة عن اوائل لازمة معينة أو نوع من التجارة توضع بإذن المتولي في عقار موقوف بقصد الإستقرار على الدوام وتكون ملكياً لواضعها فتباع وتشترى وتوقف كالبناء أو الغراس المقام على الأرض المستحكم ويبقى العقار الموضوع ذلك الكدك فيه تابعاً لوقفه الأصلي. وقد منع الكدك من سنة 1277 لما فيه من الأضرار فكل ما يظهر منه بعد ذلك التاريخ باطل.
المرصد:
ما كلفت رقبته بجميع مشتملاته وتوابعه ملكاً للوقف داخلاً في عداد مستغلاته ذات الإيجار الواحدة. ثم توهنت حالة البناية (مع بقاء جدرانه وأخشابه وسقوفه أو بعضها) وأصبح محتاجاً للترميم وليس في غلة الوقف ما يقوم ترميمه ولا يوجد من يستأجره مدة طويلة بإجرة معجلة لتصرف في تعميره وترميمه بالإذن الشرعي لمدة سنتين معلومة وأخذ بدلها سلفاً لمنفعة الوقف ثم أذن للمستأجر من قبل المتولي أن يصرف على ترميمه فصرف المستأجر وأثبت ما صرفه بإذن المتولي تجاه القاضي فحكم له بأن يبقى بعده وبيد ورثته من بعده إلى أن يؤدي الوقف له أو لورثته ما يصرف عليه بموجب اعلام الحكم الصادر بذلك، فهذا حكمه وإن كان في الظاهر بحكم الرهن وصاحب المراصد مجبور على إعادة العقار بهيأته الحاضرة إلى الوقف عندما يعطيه الوقف مصروفه الثابت في ذمته غير إن تقدم العهد وإهمال التعقيبات كسب أصحاب المرصد شبه الحق في التصرف بملك الوقف. فهذا ينبغي تجديد حجة شرعيّة وبدل المثل كلما انقضت مدته لكي لا يضيع حق الوقف.
القيمة:
هي مصطلحه على رقبته ملك الوقف من الحماميم والبساتين التي هي في الحقيقة من ذات الإجارة الواحدة. ثم وضع بها المستأجر بإذن المتولي ما من شأنه أن يكون في ذلك العقاؤ كالسياج، والسماد، وقرم الفضة مثلاً من النبات وسد الثغر ودك الجدر وعمراة الحوس وعمل الغراف وما أشبه ذلك في البستان و(كالقباقيب) وحبال نشر المناشف والقصات التي تنشر بها المناشف كوكوم القهوة وما أشبه ذلك في الحمام فاكتسب بذلك حق الأرجحية في إستئجار المحل ولم يبق للوقف إخراجه ما لم يستنكف عن بدل المثل فإذا استنكف يخرج ويعاد الوقف إلى الإجارة الواحدة.
القميص:
هو في الطواحين كاصطلاح القيمة في البساتين والحماميم وله حكمها تماماً كما مر.
مشد المسكة:
هو ما يعبّر عنه في عرف القانون (حق القرار) وفي عرف الفقهاء (كردار). وهو ما يصرفه مستأجر أرض موقوفة من الأتعاب في إصلاح تلك الأرض كالفلاحة والتصميد والخدمة وهذا إذا كان في الأراضي الموقوفة وقف صحيح يكسب صاحبه حق الأرجحيّة بإستئجار تلك الأرض ببدل المثل سنوياً كالقميص والقيمة. وإن كان في الأوقاف غير الصحيحة أي الأراضي الأميريّة فيتبع أحكام المواد المخصوصة من قانون الأراضي.
الوقف الصحيح:
ما يُوقف من المسقفات والأراضي المملوكة.
الوقف الغير صحيح:
ما يُوقف الأراضي الأميريّة التي لم يكن أجري تمليكها من بيت مال المسلمين بأمر السلطان على الأصول الشرعيّة.
المستغلات:
هي في الأصل جمع مستغل وهو المال الموقوف لإستثمار الغلات والواردات المقتضية لإدارة المؤسسات الخيريّة. وهذا المال قد يكون عقاراً كالكرم والبستان والخان والحمام. ويكون منقولاً كالنقود الموقوفة والكدكات.
المؤسسات الخيريّة:
هي الآثار الخيريّة المنشأة الموقوفة من قبل أصحاب الخير كالمعابد والمدراس والمكاتب والعمارات ودور القراءة والزوايا والمكتبات ودور الفقراء ومنازل المسافرين، والجسور، ودور الشفاء، وسقايا الماء، ومحال سبله، والخياض، والآبار، والمقابر.
داخل الدفتر وخارج الدفتر:
هي إصطلاحات مالية في بدلات التخمين، فقسم من القرى والمزارع الموقوفة التي تدفع عنها المالية بدل التخمين يقال عنه (داخل الدفتر) وقسم يقال عنه (خارج الدفتر). ولا فرق في شيء بينهما من حيث الجباية والغاية والتحقق والتحصيل البتة. سوى أن الأول داخل الدفتر الذي جرى تنظيمه بأسماء القرى والمزارع الموقوفة عند تخمينها أول مرة سنة 1285. والثاني غير داخل في ذلك الدفتر. وإنما كان يجري تخمينه عند ظهوره وثبوته بعد ذلك التاريخ إلى يومها هذا.
وطريقة ثبوته. هو أن يراجع به صاحب الحق إلى المالية والمالية تدقق أوراقه ومستنداته وعند تحقق وقفية تدخله في ميزانيتها العمومية وتعطيه لمتوليه. ويوجد قسم آخر من الأعشار الموقوفة تُسمى المستثناة وكأن سبب التسمية هو إستثناؤها من التخمين ومن مداخلة المالية في تعشيرها وأخذ شيء منها من سائر الرسوم وان كانت المالية خلافاً لهذه القاعدة الأساسيّة تجبي أعشار تلك القرى وتوديعها عيناً أو بدلاً ويوجد في بلادنا من هذه الأوقاف. الجلاليّة، والكداشيّة، والكيلانيّة، والطأنطاية، وبايرام بابا، وزين العابدين، وجميع أوقاف الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وسيدنا سعد الدين الجيباوي والسيد محيى الدين والسيد ركن الدين.
تنبيهات
لا يجوز: أن يزيد مجموع عموم الخرج في الميزانية عن مجموع المقنن من الدخل فقط.
لا يجوز: تجاوز المصرف من أي مادة أو أي فصل كان البتة.
لا يجوز: إجراء الصرف من تصرف أحد الأقلام البتة.
لا يجوز: الصرف من فصل على فصل إلا بقرار من المراقبة.
لا يجوز: الصرف من مادة على أخرى إلا بأمر المراقبة.
لا يجوز: المصارف غير المقننة إلا بتصديق اللجنة المحليّة.
لا يمس موجود الصندوق من مال الخزينة المدور البتة (إلا لإنشاءات أماكن مفيدة ذات غلة أو إبتياع عقار معيّن ذي ريع جسيم بيعاً باتاً أو بالوفاء بأمر المراقبة).
لا يصرف شيء من الأمانات لغير أصحابه البتة (إلا أن يكون بطريق الإستفراض وذلك فيما إذا لم يكن لها مطالب في ذلك العام وبشرط أن يكون لنفس الدائرة وعن قرار من المراقبة لأجل إنشاءات معينة ذات غلة أو إبتياع عقار معيّن ذي ريع جسيم بيعاً باتاً أو بالوفاء في نفس المدينة. وعندئذ يدخل في ميزانية الدائرة على الأصول.
لا يجوز: تبديل أسماء المواد الداخلة في الميزانية ولو بما يفيد معناها من الألفاظ غير الداخلة في الميزانيّة.
لا يجوز: أخذ ما لم يصرف في سنته من أقلام المصرف إلى الأمانات ليصرف في السنة التي بعدها البتة (ما عدا بقية مخصصات الإنشاءات والتعميرات التي بدىء بها ولم تتم بعد).
لا يجوز: إدانة أي صندوق من صناديق الوقف ما لم يكن عن قرار المراقبة وداخلاً في الميزانية العموميّة.
لا يجوز: إعطاء السلفة إلا لمعتمد مكفول أو صاحب محل تجاري ذي إعتبار مصدق.
لا يجوز: تأخير تسديد الصرفيات المؤقتة أكثر من المدة المضروبة أدناه.
1. في مبايعات الأشياء الحاضرة في البلد ـ شهر.
2. في مبايعات الأشياء الحاضرة في غير البلد ضمن المنطقة ـ شهرين.
3. في مبايعات الأشياء الحاضرة في البلاد الأجنبيّة ـ ستة أشهر.
4. في التعميرات والترميمات العادية ـ شهر .
5. في التعميرات والترميمات الكبرى ـ شهرين.
6. في الإنشاءات المجددة كبرى كانت أو صغرى لا تعطى السلفة ما لم تسدد التي قبلها. وآخر سلفة من ذلك تجري عقب إجراء الكشف الثاني والتسليم القطعي ولا يجوز تأخير هذا بعد إخبار المعتمد أو المتعهد خطياً إلى المحاسب المسؤول أكثر من شهر.
7. في مبايعات التسلم سواء في البلدة أو خارجها يعتبر تسليم المبيوع ضمن المدة المشروطة وعندئذ لا يتأخر تسديد السلفة المدفوعة عنه أكثر من شهرين.
8. يجوز تمديد هذه المدة المضروبة لتسديد الصرفيات المؤقتة بقرار من اللجنة وتصديق المراقبة عن أسباب معقولة ومقبولة على أن لا يتجاوز التمديد في كل مرة أكثر من الأصل المضروب.
مربوطات
على كل دائرة من الدوائر الوقفية أن تربط بميزانيتها الدفاتر الآتية:
عن المادة الأولى من الفصل الأول: دفتر بأسماء كل ما هو مقيّد في الدائرة للأوقاف المضبوطة من عقارات وبساتين وسائر أنواع المستغلات التابعة للإجارة الواحدة من مسقف وغير مسقف.
عن المادة الثانية من الفصل الأول: دفتر بأسماء كل ما هو مقيّد في الدائرة للأوقاف المضبوطة من المؤجلات المبيّن أنواعها في قسم الإيضاحات وإن أمكن أن يرسل أيضاً مثل ما في هاتين المادتين عن الأوقاف الملحقة كذلك سواء كانت محجوزة أو بيد متوليها حرصاً على سلامة الأماكن الموقوفة لأننا سنطبع ذلك بمجلد مخصوص.
مكرر عن المادة الثالثة من الفصل الأول: دفتر بأسماء الملولات الموجودة مع قيمتها المقدرة في الحكومة.
عن المادة الرابعة من الفصل الثاني: دفتر بمفردات أسماء الأوقاف الملحقة سواء كانت محجوزة أو مع متوليها وإلى أية رؤى سنة حساب كل منها.
عن المادة الأولى من الفصل الثالث: دفتر بمفردات إبدال التخميس التي كانت تعطي آخر أيام الحكومة العُثمانيّة.
من المادة الثانية من الفصل الثالث: دفتر بمفردات الخيرات المدورة التي كانت تعطى آخر أيام الحكومة العُثمانيّة.
عن المادة الأولى من الفصل الرابع: دفتر بمفردات بقايا الإجارة الواحدة لكل عقار عن كل سنة بأسماء أصحاب الذمم فيها.
عن المادة الثانية من الفصل الرابع: دفتر بمفردات بقايا المؤجلات لكل محل عن كل سنة بأسماء الذمم فيها.
عن المادة الثالثة من الفصل الرابع: دفتر المفردات المطلوب من الماية لإبدال التخميس والخيرات المدورة عن كل سنة.
عن المادة السادسة من الفصل السادس: دفتر بمفردات الأماكن المستملكة.
عن المادة الأولى من الفصل الثامن: أعيان النقود الموجودة في الصندوق.
عن المادتين الثانية والثالثة من الفصل الثامن: دفتر بمفردات أصحاب الذمم من المحاسبين المسؤولين أو المديرين المسؤولين عن ما هو عليهم من الذمم وعن جميع ما هو موجود في الصرفيات المؤقتة بأسماء قابضيها.
عن المادة الأولى من الفصل التاسع: دفتر بمفردات حسابات الأمانات ومطلوب كل منها.
في المصارفات
عن المادة الأولى من الفصل الثاني: دفتر بمفردات الموظفين وتقادير مرتباتهم.
عن المادة الثانية من الفصل الثاني: دفتر بمفردات أصحاب الوظائف الدينيّة ومقادير مرتباتهم.
عن كل من المادة الأولى والثانية والثالثة: دفتر بمفردات ما هو موجود من أنواعها المبيّنة في قسم الإيضاحات مع أنواع المصارف المقننة وغير المسقفة المخصصة منها.
عن المادة الأولى من الفصل الخامس: دفتر بمفردات المحتاجين.
عن المادة الثانية من الفصل الخامس: دفتر بمفردات الإطعاميات.
عن المادة الأولى من الفصل السادس: دفتر بمفردات المحلول وغير المحلول من الأوقاف العشرية (باسم الوقف وإسم المتولي ومقدار المخصص فقط).
عن المادة الثانية من الفصل السادس: دفتر بمفردات أصحاب المطاليب المتحققة من السنين السابقة.
عن المادة الأولى من الفصل السابع: دفتر بمفردات المرتب على المضبوطة من المؤجلات.
عن المادة الثانية من الفصل الثامن: دفتر بمفردات المعتاد السنوي.
عن المادة الخامسة من الفصل التاسع: دفتر بمفردات الإنشاءات ذات الغلة المبؤ بها التي ستكمل والإنشاءات المقرر إجراؤها مجدداً في السنة العائدة للميزانيّة.
مكرر عن المادة الثالثة من الفصل السادس: دفتر بأسماء الموجود من أصحاب الخيرات المدورة ومقدار مخصصات كل منهم.
المصدر : أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني
/ج
source : راسخون