تعتبر الأملاك والعقارات الوقفيّة من الأملاك ذات النفع الخيري العام، وتكون عادة ملكاً عاماً للطوائف الدينيّة، وقد أعُتمد عبر التاريخ على واردات هذه الأوقاف في بناء الكيانات الإجتماعيّة والثقافيّة والإقتصاديّة بل وفي بناء الكيانات السياسيّة والعسكريّة لتلك الطوائف.
والوقف في اللغة هو (الحبس)، كأن يقال وقفت الداية أي (حبستها على مكانها). وفي الشرع حبس العين على حكم مُلك الله تعالى، والتصرف بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو في المال. والواقع فإن الإسلام عرف الوقف منذ عهده الأول، وكان أول وقف خيري في الإسلام هو الذي أوجده رسول الله محَمّد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة والسلام حين قدومه مهاجراً إلى المدينة المنورة قبل أن يدخلها، فبنى مسجد قباء، ثم أقام المسجد النبوي الذي بناه في السنة الأولى للهجرة من مكة إلى المدينة.
كما وقف الرسول لجهة الخير العام الحوائط (البساتين) السبعة التي أوصى بها (مخيريق) إلى الرسول. ويُروى عن الصحابي عثمان بن عفّان، بإن النبي قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: (من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها الجنة. فاشتريها من صلب مالي)(1). وقد عُرف عن الرسول منذ بدء الإسلام تشجيعه الناس على إقامة الوقفيات لصالح المسلمين.
وبعد أوقاف الرسول محَمّد عليه الصلاة والسلام تتابعت أوقاف الخلفاء والصحابة مثال أوقاف عثمان وعلي (عليه السلام)، إقتداء بالرسول، ثم تكاثرت أعمال الوقف بين المسلمين إستجابة للحديث الشريف: (إذا مات إبن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له)(2). وقد فسّر بعض علماء المسلمين بأن (الصدقة الجارية) هي الوقف. والحقيقة فقد أقام المسلمون العديد من الأوقاف طلباً لرضاء الله تعالى في الآخرة، وكذلك إحياء لذكراهم بالعمل الصالح في الحياة الدنيا.
ولا بّد من الإشارة، بأن المعروف في مذهب الإمام أبي حنيفة في الحالات التي يلزم الموقوف عنده زوال ملك العين عن الواقف إلى الله تعالى على وجه تعود إلى المنفعة العامة لجمهور المسلمين، ومتى لزم الوقف لا يباع ولا يُوهب ولا يورّث.
بينما الإمام مالك بن أنس وأصحابه يرون بقاء الموقوف على ملك الواقف، لكن لا يباع ولا يوهب ولا يورّث، هذا إذا كان الواقف ذريّاً على الأولاد والنسل...،
أما إذا كان الوقف عاماً على المساجد والزوايا والتكايا ودور الأيتام والفقراء الخستاخانات (المستشفيات)، فقالوا بأن الموقوف لا يكون ملكاً لأحد.
أما الرأي المعمول والمٌفتى به في لبنان، فهو قول الإمام أبي يُوسُف القائل بإن الوقف يخرج عن ملكيّة الواقف ولا يبقى له عليه أي حق من حقوق الملكيّة ويصبح في حكم ملك الله تعالى، فلا يدخل في ملك أحد من الناس، فلا يباع ولا يوهب ولا يوصى به ولا يرهن، لأنه خرج عن ملكية الناس، ولا يملك الرجوع عنه حتى لا يجوز للواقف نفسه أن يدير الوقف إلا إذا إشترط لنفسه هذا الحق في صك الوقف. وكما يجوز وقف الأملاك والعقارات فإن وقف الدراهم والدنانير والأطعمة جائز أيضاً.
ولا بدّ في هذا المجال من الإشارة إلى الفروقات بين الوقف الخيري العام والوقف الذري الخاص، فالوقف الخيري هو الموقوف على جهة خيريّة عامة كالوقف على المساجد والزوايا والكنائس والأديرة أو على الفقراء والعجزة.بينما الوقف الذري، هو الذي يكون مشروطاً للواقف نفسه ومن ثم على أولاده وعلى ذريته ونسله، وإذا إنقطعت ذريته توقف إلى جهة خيريّة أو إلى مؤسسة دينيّة أو إلى فقراء مدينة ما، كما نصت عليه بعض الوقفيات الذريّة الواردة في سجلات المحكمة الشرعيّة في بيروت المحروسة في العهد العُثماني. ويجوز للواقف الذري أن يكون مؤبداً أبدياً سرمدياً أو مؤقتاً. وعلى هذا فإن الوقف الخيري العام هو أفضل من الوقف الذري وأعم نفعاً وأفضل مرتبة، ولهذا فقد عمدت بعض البلاد الإسلاميّة إلى إلغاء العمل بالوقف الذري، فعملت على حلّه وإعادته إلى الورثة، واقتطاع جزء منه للمصلحة العامة.
أما الوقف المضبوط، فهو الوقف المتضمن أوقاف وقفها السلاطين العُثمانيون على جهات الخير العامة، وقد عهدوا بإدارتها إلى نظارة (وزارة) الأوقاف العُثمانيّة (وإنتقلت هذه الأوقاف إلى إدارة الأوقاف الإسلاميّة بعد زوال الحكم العُثماني).
والوقف الملحق، هو الوقف الذي يقوم بإدارته متولٍ بإشراف نظارة الأوقاف العُثمانيّة (المديرية العامة للأوقاف الإسلاميّة حاليّاً).
بينما الوقف المستثنى، فهو الذي يديره متولٍ ويتبع فيه شروط الواقف كأكثر الأوقاف من ذريّة وخيريّة.
أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني
شروط صحة الوقف فهي تنحصر في عدة أمور منها:
1. تأكيد الواقف بإرادته الوقف، وعدم الإكتفاء بالوعد، إنما ينبغي الجزم بالوقف وترجمة ذلك بتسجيله في المحكمة الشرعيّة والدوائر الرسميّة. وقد عمل بشرط التسجيل منذ إنشاء المحاكم الشرعيّة وضبط المعاملات العامة في الدوائر الرسميّة والدفتر الخاقاني. ومتى فُقد أصل الوقف أو لم يعمل على تسجيله، فعندها لا يكون له قوة الثبوت.
2. خلو الصك الوقفي من الشروط.
3. وجود العقار والأملاك أساساً، على أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى خلوها من الشرط غير الكائن، كأن يشترط الواقف: (إن شفي مريضي وقفت داري وأملاكي...).
4. أن يكون الواقف عاقلاً بالغاً غير محجور لسلفه.
5. أن يكون الواقف غير محجور عليه لدين، وأن يوقف أملاكه تهرباً من هذه الديون.
6. أن يكون الوقف قربه في نظر الشرع. ومن القُرب المتفق عليها وقف المسلمين على فقراء المسلمين وغير المسلمين.
7. أن لا يكون الوقف على المعاصي والمحرمات، كالوقف على الملاهي وأندية القمار والمواخير أو على قطّاع الطرق والإقطاع... .
ويرى بعض الفقهاء أمثال الإمام أبي حنيفة بأنه يجوز للواقف أن يعود عن وقفه ما لم يوجد موانع للرجوع عنه، والموانع تنحصر في عدة حالات منها:
1. أن يكون الموقوف مسجداً وما شابهه من أماكن عبادة، لأن حق العبد ينقطع عن الوقف.
2. إذا حكم بلزوم الوقف حاكم، وأكتسب حكمه الدرجة القطيعة.
3. إذا أخرج الوقف مخرج الوصيّة بأن يقول: (أرضي موقوفة عند موتي) فيكون الوقف لازماً بعد موته إذا مات مصراً عليه.
أما أنواع العقارات والأملاك الموقوفة فهي نوعان:
1. العقارات الوقفيّة التي توقف للإنتفاع بها عيناً بدون واردات أو إستغلال كالمساجد والكنائس والزوايا والأديرة والجبانات... وتٌسمى هذه الأوقاف باسم (المؤسسات الخيريّة العامة).
2. العقارات التي تدر أرباحاً وواردات، ويشترط إستغلالها وإنفاق وارداتها في مختلف جهات الخير والمساهمة في تطوير المجتمع.
ويقوم المتولي عادة بتحصيل الواردات ويوزعها على المستحقين وفي وجوهها الخيّرة، وفي حال وفاة المتولي أو عزله أو تنصيب سواه، فإن المتولي الجديد يقوم بالمهام المنوطة بالمتولي السابق.
أما فيما يختص بإستبدال الوقف بأموال أو بأملاك أخرى في مناطق أخرى، فبالرغم من أن الفقهاء المسلمين أجازوا هذا الإستبدال، غير أنهم وضعوا شروطاً له منها:
1. إغتصاب الأملاك الوقفيّة من قبل معتدين وعجز المتولي عن إسترداده.
2. إذا عرض المغتصب دفع بدل قيمة الوقف التي لا يمكن إسترجاعها أو لا يمكن الإستفادة منها.
3. إذا تمّ إستملاك الوقف من قبل دولة تعتمد النظام الإسلامي، ولا تهدف بالتالي بالإستملاك إضاعة أملاك المسلمين أو إضاعة هويتهم أو تراثهم، وأن الإستملاك لم يكن لأهداف سيئة أو سلبيّة.
من شروط صحة الإستبدال:
1. يشترط أن لا يكون المتولي متهماً بالتصرف تصرفاً سيئاً في الوقف.
2. إلا يكون بيع العقار الموقوف بغبن فاحش. وأن لا يستبدل الوقف الجيد بوقف رديء.
3. إلا يباع الوقف أو يُستبدل بدين على المتولي للمشتري.
4. لا يجوز التصرف بأموال الوقف المباع أو المستبدل لا للغاية ذاتها، أي بشراء عقار آخر بالثمن نفسه وللغاية نفسها. وإذا كان العقار الجديد أكبر وأغلى من العقار القديم يمكن إضافة أموال لشرائه.
المصادر :
من کتاب أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني
1- رواه النسائي والترمذي
2- الكافي - الشيخ الكليني - ج7 - ص 65