بَابُ كَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْإِعْطَاءِ عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ الْإِعْطَاءِ بِالْكَفَّيْنِ بَلْ يُعْطَى بِكَفٍّ وَاحِدٍ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً
11842- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ
الْجَذَاذِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ
بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ
11843- الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي
قَوْلِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ
كَانَ لَهُ
حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا جَذَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِيَ هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ
سَرَفاً
17- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ لَا يُفْسِدْ وَ لَا يَحْمِلْ وَ لَا يَقْصِدْ
11844- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ
يَمُرُّ
عَلَى الثَّمَرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ
بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ
الْمَارَّةِ
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ
11845- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ و
لَا يُفْسِدْ وَ لَا يَحْمِلْ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَ فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
source : دار العرفان / وسائل الشيعة ج : 9 ص : 204