وأمّا الاستدلال بإطلاق الاحاديث الواردة في ذلك:
فالاوّل: قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم: فَإنْ شَهِدَ عِنْدَكُم شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنـَّهُمَا رَأَيَاهُ، فَاقْضِهِ.
والثاني: صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام، أنّه قال في من صام تسعةً وعشرين، قال: إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَي أَهْلِ مِصْرٍ أَنـَّهُمْ صَامُوا ثَلاَثِينَ عَلَي رُؤيَتِهِ، قَضَي يَوْماً.
والثالث: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، انّه سئل عن اليوم الذي يُقضي من شهر رمضان. فقال: لاَ تَقْضِهِ، إلاَّ أَنْ يَثْبُتَ شَاهِدَانِ عَدلاَنِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَوةِ مَتَي كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ. وقال: لاَ تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَي إلاَّ أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الاْمْصَارِ، فَإنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.
الرابع: صحيحة إسحق بن عمّار، قال: سأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ، يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَقَالَ: لاَ تَصُمْهُ إلاّ أَنْ تَرَاهُ؛ فَإنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ ءَاخَرَ أَنـَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ.
الخامس: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَقَالَ: لاَ تَصُمْ إلاَّ أَنْ تَرَاهُ؛ فَإنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ ءَاخَرَ فاقْضِهِ.
كما في صحيحة إسحق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام، أنّه قال: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ؛ وَإيَّاكَ وَالشَّكَّ وَالظَّنَّ. فَإنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الاْوَّلَ ثَلاَثِينَ.
قوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛