أكل الربا
وهو مقارن للكفر ، بل إن فاعله أشد عذابا يوم القيامة ،وهو شديد الإثم كما جاء في قوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . . . * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ) (البقرة / 275 - 276 ) .
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مۆمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رۆوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) (البقرة / 278 - 279 ) .
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) (آل عمران / 130 - 131 ) .
فقد قرن الله تعالى أكل الربا بالكفر كما أسلفنا .
وهناك آيات وروايات كثيرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن أهل بيته الطاهرين تدل على بشاعة جريمة أكل الربا ، منها ما رواه الصدوق عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراطا واحدا " .
والجدير بالذكر هنا أن الربا ليس منحصرا فقط في أن يقرض الإنسان غيره لمدة بزيادة ، وإنما هناك معاملات يقع فيها الربا حتى في البيع والشراء وغيرها ، والتي تخفى على أكثر الناس ، وقد أفرد مراجعنا الأعلام ( جزاهم الله خيرالجزاء ) في رسائلهم العملية بابا خاصا للمعاملات الربوية ملحقا بأحكام البيع والشراء والمكاسب المحرمة ، فمن الواجب على كل مسلم مراجعتها والتعرف عليها للتحرز من الوقوع بهذه الكبيرة الشنعاء علما بأن الجاهل كالعامد لا يعذر لجهله إذا كان قادرا على التعلم والتفقه ولم يتعلم ، وقد دلت على ذلك الروايات الكثيرة ، منها : " التاجر فاجر ما لم يتفقه "
السحت
يۆدي إلى عدة معان منها : التطفيف في الميزان ، أكل لحم الميتة ، أكل الحرام .
وهو الأجر المأخوذ على العمل المحرم ، والثمن المبذول في مقابل الشئ المحرم ، فقد ورد :" كلما حرم عمله ، حرم ثمنه ، وحرمت أجرته كثمن الميتة ، والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحق ، وأجر الكاهن ،وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنية ،وثمن الشطرنج ، وغيرها فإن جميع ذلك سحت " .
وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) كما جاء في تحف العقول أنه قال : " إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها والتي يجئ منها الفساد محضا ، نظير البرابط - أي العود - والمزامير ، والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك إلى أن قال ( عليه السلام ) : فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الوجوه والحركات " .
والروايات الواردة في الرشوة تۆكد على شناعتها كما أكد سبحانه بقوله : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) (البقرة / 188 ) .
وقوله تعالى : ( وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ) (المائدة / 62 ) .
روى الصدوق في الخصال : " من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد " .
وفي مستطرفات السرائر لابن إدريس ( رحمه الله ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من مشى إلى كاهن أو ساحر أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى " .
وفي تفسير العياشي عن سليمان الجعفري : " إن الدخول في أعمالهم - أي الظلمة - والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر ، وما استحصل من أموالهم سحت " .
وعن الشيخ الأنصاري في المكاسب : سئل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية المغنية ، قال : " قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ،والسحت في النار " .
وهناك كثير من الآيات والروايات ، يراجع بها الكتب المختصة ، منها الذنوب الكبيرة للشهيد السيد دستغيب