هل يشترط اتّحاد الاُفق؟
يُراد من وحدة الاُفق وحدة البلدين أو البلدان في الطلوع والغروب، فإذا كانا تحت خط واحد من نصف النهار فهما متحدّان في الاُفق، وإلاّ فهما مختلفان.
ومن هنا نقول:
إنّ البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
الأوّل: ما تتّفق مشارقه ومغاربه، أو تتقارب.
الثاني: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافاً كبيراً.
أمـّا القسم الأوّل: فقد اتّفق علماء الإمامية على إنّ رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإنّ عدم رؤيته فيها إنّما يستند ـ لامحالة ـ إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبل أو الغابات، أو الغيوم، أو ماشاكل ذلك.
قال السيّد الخوئي;: «لا إشكال في كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متّحداً فى الاُفق مع هذا البلد وإن لم ير الهلال فيه للملازمة بينهما كما هو ظاهر، فلا خصوصيّة لهذا البلد بعد ثبوت الهلال في بلد آخر متحد معه في الاُفق، كما لا إشكال أيضاً في كفاية الرؤية فى بلد آخر وإن اختلفا في الاُفق فيما إذا كان الثبوت هناك مستلزماً للثبوت هنا بالاولوية القطعية، كما لو كان ذاك البلد شرقياً بالإضافة الى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة الى العراق; إذ لا يمكن رؤية الهلال هناك من دون قبوله للرؤية هنا، مع أنّه متقدّم وسابق عليها، والرؤية ثمّة متفرّقة على الرؤية هنا، فالثبوت هناك مستلزم للثبوت هنا بطريق أولى»(1).
وأمـّا القسم الثاني: وهي البلاد التي تختلف فيها الاُفق فلو شوهد الهلال في البلاد العربية فهل يكفي ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق أو لا؟
المعروف بينهم القول باعتبار اتِّحاد الاُفق، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحقّقين، فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلاد ولو مع اختلاف الاُفق بينهما.
_____________________________
(1) لاحظ القاموس الفقهي: 100 ، والموسوعة الفقهية الميسرة: 1/294
source : sibtayn